Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

Musnad Imam Al-Shafi’i (Al-Sindi arrangement) (jurisdictional arrangement of the chapters: Muhammad Abed Al-Sindi) - Arranged on the jurisprudential chapters: Muhammad Abid Al-Sindi - Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, Beirut - Lebanon

709 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

All Chapters1. Chapter1. Chapter

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #742

742- (أخبرنا) : مالكٌ، عن إبراهيمَ بنِ عَقْبَةَ، عن كُرَيْبٍ موْلى ابنِ عَباسٍ عن ابنِ عباس رضي اللَّه عنهما: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم مَرّ بامْرَأةٍ وهي في مِحَفّتها فقيل لهل: هذا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كانَ معها فقالتْ:: ألِهذَا حَجٌّ؟ فقال: نَعَمْ ولكِ أجْرٌ".

ابْنِ عَبَّاسٍ ← كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عباس ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، ← مَالِكٍ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 742

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #743

743- (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم، عن مَالك بنِ مِغْوَل، عن أبي السَّفَرقال: قال ابنُ عباس رضي اللَّه عنهما: أيُّهَا الناسُ أَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وافْهَمُوا ما أقُولُ لكم: أيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أهْلُهُ فماتَ قبلَ أنْ يُعْتَقَ فقد قَضَى حَجَّهُ وإنْ عَتَقَ قبل أنْ يموتَ فَلْيَحُجَّ أيُّمَا غُلامٍ حَجَّ بِهِ أهْلُهُ فماتَ قبلَ أنْ يُدْرِكَ فقد قَضَى حِجَّتَهُ وإنْ بَلَغَ فَلْيَحُجَّ [ص:284] (هذا الحديث يؤيد ما قررناه وهو أن حج الصبي لا يجزئ عن الفريضة لأنه نافلة فإن مات قبل البلوغ فلا شئ عليه وإن مات بعد البلوغ ولم يكن قد حج فقد مات مقصرا وفي ذمته الحج والذي جاء في الحديث من الزيادة أن العبد كالصبي في هذا الحكم فإن حج في رقه أولم يحج ومات قبل عتقه فلاشيء عليه وإن أعتق ولم يحج ذهب إلى ربه وفي عنقه هذه الفريضة والحديث في حث الصبي والعبد على أداء فريضة الحج بعد البلوغ والعتق وعدم صحة الإعتماد على الحج السابق على البلوغ والعتق لأن النافلة لا تجزئ عن الفرض) .

أبي السَّفَرق ← مَالِکُ بْنُ مِغْوَلٍ ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 743

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #744

744- (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم، عن إبراهيمَ بنِ يَزِيدَ، عن مُحمد بنِ عَبَّادٍ ابنِ جَعْفَرٍ قال: قَعَدْنَا إلى عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم فقال: ما الحاجُّ؟ فقال: "الشَّعِث التَّفِلُ (ككتف المغبر الشعر المتلبد لعدم تعهده بالنظافة والدهن والشعث أيضا الوسخ الجلد من عدم النظافة والتفل: ككتف أيضا الذي ترك استعمال الطيب فأنتن ريحه والمراد أن ينسى المرء نفسه ويهملها مدة من النظافة ويهينها فترة يذكر فيها ربه ويقهر قيها نفسه تقربا إلى ربه) فقامَ آخرُ فقال يا رسولَ اللَّهِ: أيُّ الحجّ أفضل؟ فقال: العَجّ والثَّجُّ (العج بالفتح رفع الصوت بالتلبية والثج: سيلان دماء الهدى والأضاحي يقال ثجه يثجه ثجا وروى أفضل الحج: العج والثج) فقامَ آخرُ فقال يا رسولَ اللَّهِ: ما السَّبيلُ؟ فقال: "زَادٌ ورَاحِلَةٌ (الزاد ما يتزوده المسافر لأكله والراحلة: الدابة التي يركبها أي أن الحج لا يجب إلا على من قدر على نفقة السفر بنوعيها وإنما سأل السائل عن السبيل في قوله تعالى «وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» فسأل سائل عن معنى السبيل ففسره الرسول صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة أي نفقة الأكل والركوب) ".

مُحمد بنِ عَبَّادٍ ابنِ جَعْفَرٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 744

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #745

745- (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم، عن سُفْيانَ الثَّوْرِيَّ، عن طارقِ ابنِ عَبْدِ الرَّحمنِ عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي أوْفَى صاحِبِ النبيَّ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم أنه قال: سَألْتُ عن الرجُلِ لم يَحُجَّ أَيَسْتَقْرِضْ للحَجّ؟ قال: «لا [ص:285] (أي لا يلزمه الإقتراض لأداء الحج وإنما يجب عليه إذا كانت النفقة في يده ولا يلزمه الشارع الاستدانة للحج وكثير من جهالنا يقترضون بالربا ويحجون وهذا خطأ مبين لا يقره عقل ولا دين لأن الفروض شرعت زواجر عن ارتكاب المحرمات فكيف تكون سببا في ارتكابها) » .

عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي أوْفَى صاحِبِ النبيَّ ← طارقِ ابنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 745

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #746

746- (أخبرنا) : مُسْلِمٌ بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطَاءٍ وطاوسٍ أنهما قالا: الحِجَّةُ الواجبةُ من رَأسِ المال (الحجة بكسر الحاء الواجبة أي المفروضة من رأس المال: أي تؤدى من رأس المال إذا تحققت شروط لزوم الحج من الصحة وأمن الطريق ووجود المحرم للمرأة فإذا لم تكن نفقات الحج مدخرة لدى الإنسان وجب عليه أن يحج من رأس ماله بأن يبيع من عقاره أو تجارته ما يفي بنفقات حجه ولا يحل له أن يؤخر الحج بحجة أن نفقات الحج ليست مجتمعة لديه ومعنى هذا: أنه إن مات قبل أداء الحج وفي رأسماله متسع لحجه مات آثما مقصرا وقيد الحجة بالواجبة لأن حجة النافلة وهي الزائدة عن الفرض لا يجب أداؤها من رأس ماله مثل حجة الفرض بل إن شاء أداها من رأس ماله وإن شاء أداها من غلة ماله وإن شاء لم يؤدها) .

عَطَاءٍ وطاوسٍ أنهما ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 746

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #747

747- (أخبرنا) : مالكٌ، عن سَعِيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِي، عن أبي هُرَيرةَ: عن رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم أنه قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ إلاَّ مَعَ ذِي مُحْرَمٍ [ص:286] (قيد السفر في هذه الرواية بمسيرة يوم وليلة وفي الحديث الذي يليه أطلقه زفي مسلم روايات أخرى قيد فيها بيومين أو بيوم أو بليلة أو بثلاثة وغير ذلك وكأنه صلى اللَّهُ عليهِ وسلم سئل مرة عن هذا ومرة عن ذاك وثالثة عن الثالث ورابعة عن الرابع وهكذا فقال لا وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه إسم سفر بل المراد أن كل ما يسمى سفرا تمنع المرأة عنه بغيرزوج أو محرم سواء كان يوما أو أكثر أو أقل لرواية ابن عباس المطلقة التي تقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم وفي رواية: ذو حرمة وهذا معقول لأن الفساد المخشي متحقق في كل سفر والحج واجب على المرأة وجوبه على الرجل غير أنه لا جيب عليها إلا إذا كان لها زوج أو محرم يؤمن معه الفساد وعند الشافعي: لا يتعين هذان بل الواجب هو ما يتحقق به الأمن عليها كأن تحج مع نسوة ثقات فلا يلزمها الحج مع امرأة واحدة ثقة لكن يجوز لها الحج معها وهذا في حجة الفرض أما حجة التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار غير الواجبة فقيل يجوز لها الخروج مع نسوة ثقات كحجة الإسلام وقال الجمهور لا يجوز إلا مع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة وهذا كله في الشابة وأما الكبيرة غير المشتهاة فقال الباجي تسافر كيف شاءت بلا زوج ولا محرم وسوى غيره بين الشابة والكبيرة لأن المرأة مطموع فيها وإن كانت كبيرة خصوصا في الأسفار التي يجتمع فيها من السقاط والأوغاد من لا يترفع عن التطلع للكبيرة لغلبة الشهوة وبعدهم عن نسائهم وقد قيل لكل ساقطة لاقطة ولا فرق بين محرم ومحرم بل كلهم سواء في جواز السفر سواء كانت المحرمية من جهة النسب أم من جهة القرابة أم الرضاع وكره مالك سفر المرأة مع ابن زوجها لفساد الناس بعد العصر الأول ولأن كثيرا من الناس لا ينفرون من زوجات آبائهم نفورهم من أخواتهم وعماتهم) ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← مَالِكٍ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 747

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #748

748- (أخبرنا) : سُفْيانُ، عن عَمْرِ بْنِ دِينارٍ، عن أبي مَعْبَدٍ، عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم يَقُولُ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ ولا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تُسَافِرَ إلاَّ ومَعَها ذُو مَحْرَمٍ» فقامَ رجُلٌ فقالَ يا رسُولَ اللَّهِ: إنِّي اكْتَتَبْتُ في غَزْوَةِ كذا وكذا وَإنَّ امرأتي انْطَلَقَتْ حَاجَّةً فقال: انطَلِقْ فاحْجُجْ بامرأتِكَ (أي كتب إسمي في الغزاة والمحاربين يعتذر بخروجه مع المقاتلين فأعفاه الرسول الحكيم من الجهاد وقال له انطلق فحج بامرأتك إبقاء على عرضها وصيانة على عفافها وهذاعين الحكمة ولاصواب فإن المرأة ضعيفة الأعصاب سريعة الإنقياد والرجال كالذئاب في الختل والخداع فما أسرع ما تقع المرأة في حبائلهم وتنقاد لحيلهم ودهائهم وأن الذين يطالبون بحرية المرأة في سفرها واختلاطها لمغرورون أو مفرطون والمرأة مهما تعلمت ضعيفة بازاء الرجل فلا يصونها إلا بعدها أو مرافقة المحارم لها في أسفارها) ". ومكلف الأيام ضد طباعها * متطلب في الماء جذوة نار

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي مَعْبَدٍ، ← عَمْرِ بْنِ دِینَارٍ، ← سُفْيَانَ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 748

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #749

749- (أخبرنا) : مُسْلِمٌ بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيْج قالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ أسَمِعْتَ عَبْدِ اللَّهِ بنَ عُمَرَ يُسَمّي أشْهُرَ الحَجَّ؟ قال: نَعَمْ كَانَ يُسَمّي شَوَّالٌ [ص:287] وذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ (ذو الحجة بالرفع على الحكاية وفي المطبوعة بالنصب والمراد عشر ذي الحجة) قُلْتُ لِنَافِعٍ فإنْ أهَلَّ (الإهلال رفع الصوت بالتلبية يقال أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع صوته والمراد بذلك الإحرام وقد صرح بجواب السؤال في الحديث الذي يلي هذا وهو عدم الجواز لأن وقت الحج لم يحن بعد كالذي يصلي قبل أن يؤذن للوقت) إنْسَانٌ بِالحَجّ قَبْلَهُنَّ؟ قال: لم أسْمَعْ في ذلك مِنْهُ شيئاً.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 749

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #750

750- (أخبرنا) : مُسلم، وسَعيدُ بن سالم، عن القداح، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبَيْرِ: أنه سَمِعَ جابرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْألُعن الرَّجُلِ: أيُهِلَّ بِالحَجّ قَبْلَ أشْهُرِ الحَجّ فقال: «لا» .

أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← الْقَدَّاحُ، ← مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 750

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #751

751- (أخبرنا) : مُسْلِمُ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطَاءٍ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم لما وَقَّتَ المواقيتَ قال: «يَسْتَمْتِععُ المرءُ بأهْله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت (المراد أن الحاج يظل في حل من الجماع ولبس ثيابه حتى يحرم بالحج من ميقاته المعين) » .

عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 751

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #752

752- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو، عن أبي الشعثاء: أنه رأى ابنَ عَباس رضي اللَّه عنهما يَرُدُّ مَنْ جاوز الميقات غَيْرَ مُحْرِمٍ [ص:288] (الميقات الوقت ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام والإحرام من المواقيت الآتية واجب ولو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه وذلك عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال عطاء والنخعي لا شئ عليه وقال سعيد بن جبير لا يصح حجه وفائدة توقيت هذه المواقيت أن من أراد حجا أوعمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه دم فإن عاد إلى الميقات بل التلبس بنسك سقط عنه الدم عند الشافعية وأما من لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهب الشافعية وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فإنه يحرم من الموضع الذي بدا له فيه الإحرام فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه دم وإن أحرم من الموضع الذي بدا له فيه الإحرام فلا يكلف الرجوع إلى الميقات عند الجمهور والشافعية وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات كما ذكر النووي) .

أَبِي الشَّعْثَاءِ ← عَمْرٌو ← ابْنُ عُيَيْنَةَ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 752

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #753

753- (أخبرنا) : سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْري، عن سالم بنِ عَبْدِ اللَّه عن أبيه: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم قال: «يَهِلُّ أهْلُ المدينة من ذي الحُلَيْفَةِ ويَهِلُّ أهْلُ الشامِ من ذي الجُحْفَةِ ويَهِلُّ أهْلُ نَجْدٍ من قَرْن» قال ابنُ عُمَرَ: ويَزْعُمُونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلم قال: "ويَهِلُّ أهْلُ اليَمَن من يَلَمْلَم [ص:289] (ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام والفاء هي أبعد المواقيت من مكة على بعد عشر مراحل منها وعلى بعد ستة أميال من المدينة وفي المصباح: ماء من مياه بني جهشم سمي به الموضع وفي معجم البلدان: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة وهي من مياه جشم والجحفة بضم فسكون قرية كبيرة على طريق المدينة على أربع مراحل من مكة وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة وإلا فميقاتهم ذو الحليفة وكان إسمها مهيعة بفتح الميم وإسكان الهاء وهي الآن خراب وقرن بفتح القاف وإسكان الراء جبل مطل بعرفات ويقال له قرن المنازل وهو ميقات أهل اليمن والطائف وقال: ألم تسأل الربع أن ينطقا * بقرن المنازل قد أخلقا قال القاضي عياض قرن المنازل هوقرن الثعالب بسكون الراء ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة وهو قرن أيضا غير مضاف وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير وقيل هو قرية بينها وبين مكة أحد وخمسون ميلا إلخ كما في معجم البلدان ولا تناقض بين ما ذكر من أنه ميقات أهل اليمن مع أن ميقات أهل اليمن يلملم فسيأتي في حديث آخر قريبا أنه صلى اللَّهُ عليهِ وسلم وقت لأهل نجد قرنا ولمن سلك نجداً من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم أي أنه لليمنيين ميقاتين باختلاف الطريق الذي يسلكونه فإن سلكوا طريق نجد فميقاتهم ميقات أهل نجد وإلا فميقاتهم يلملم ويلملم بفتح الياء واللامين وسكون الميم ويقال فيها ألملم غير مصروف موضع على ليلتين من مكة وقيل هو جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث وقيل هو واد هناك وفيه مسجد معاذ بن جبل اهـ معجم أما ذات عرق بكسر العين فهي ميقات أهل العراق وهي على بعد مرحلتين من مكة اهـ مصباح والخلاصة أن ميقات أهل المدينة ومن جاورهم ذو الحليفة وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وميقات أهل نجد والهند وفارس قرن المنازل وميقات اليمن والسودان والحبشة يلملم وهذه المواقيت لهم ولمن جاورهم ومن جاء من طريقهم ومن كان دون هذه المواقيت فإحرامه من مسكنه حتى أهل مكة) ".

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،

مسند الإمام الشافعي (ترتيب السندي) (ترتیب فقہی ابواب: محمد عابد السندی) - ت رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي - ن دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان · کتاب · Hadith 753

Previous
353637
Next
content_copy