Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد

Muta' Imam Malik Narrated by Ibn Ziyad

159 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #109

109- وسئل مالكٌ:عن الحالوم، والزنبور يكون في الجر فتقع فيه الفأرة فتموت في مائه. قال: لا يصلح أكله لأن الحالوم والزنبور يدخله الماء الذي ماتت فيه الفأرة ويستشربه.(1/184)

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 109

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #110

110- وسئل مالكٌ عن الزيت تقع فيه الفأرة وهو في ظرفه ذائبٌ #185# فتموت فيهقال: لا يصلح أكله، ولا الدهان به كل ما يصلى به من الجلود والخفاف، والفراء، والحذاء ونحو ذلك مما يصلى فيه. قال: ويستصبح به إذا اتقي على ما يصلى به من الثياب فلم يمسها، قال: ولا بأس أن يخلط بطلاء الإبل ونحو ذلك.(1/184)

وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 110

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #111

111- وسئل مالكٌ: عن بيعه للقطران والصابون من المسلمين، أو من الكافر إذا علموا ذلك من أمرهقال مالكٌ: لا أرى لأحد أن يبع زيتاً ماتت فيه فأرةٌ من مسلم ولا كافرٍ بين له أو لم يبين وذلك أنه بمنزلة #186# الميتة لا يحل بيع الميتة ولا أكل ثمنها، قال مالكٌ: لا يطهر ما وقعت فيه الفأرة من الإدام وهو ذائبٌ فماتت فيه طبخٌ ولا غسلٌ، كما لا يطهر الميتة ولا يغيرها عن حالها.(1/185)

وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 111

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #112

112- وسئل مالكٌ عن الوزغ والضفدع ونحوهما مما له دمٌ، أو ليس #187# له دمٌ تقع في زيتٍ فتموت فيه، قال مالكٌ: الوزغ عندي بمنزلة الفأرة. وأما #188# الضفدع فأراها شبه الحيتان عندي وما يكون في البحار، وقد أحل الله صيد البحر وهو يؤكل ميتاً، وحياً ولا أرى بما ماتت فيه بأساً.(1/186)

وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 112

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #113

113- عن مالكٍ، عن زيد بن أسلم، عن سعيدٍ الجاري مولى عمر بن الخطابقال: سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضاً، فتموت #190# صرداً، فقال: ليس بها بأسٌ. قال سعيدٌ: فسألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك.(1/189)

سعيدٍ الجاري مولى عمر بن الخطاب ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 113

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #114

114- عن مالكٍ أن عبد الرحمن بن أبي هريرةقال: صيد المحرم #191# كله حلالاً. قال الله: {أحل لكم صيد البحر وطعامه}. قال مالك صيده: ما اصطيد، وطعامه ما لفظ. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته.(1/190)

مَالِكٍ،

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 114

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #115

115- عن مالكٍ، عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وزيد بن ثابتٍأنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأساً.(1/191)

أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 115

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #116

116- عن مالكٍ، عن نافع، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله. قال نافعٌ: ثم التفت عبد الله #193# بن عمر فدعا بالمصحف فقرأ {أحل لكم صيد البحر وطعامه}. قال نافعٌ: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس به فكله.(1/192)

نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 116

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #117

117- عن مالك عن أبي الزناد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمنأن ناساً من الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال: ليس به #195# بأسٌ، فقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابتٍ، وأبي هريرة فاسألوهما، ثم ائتوني وأخبروني ماذا يقولان، قال: فأتوهما فسألوهما، فقال لا بأس به، فأتوا مروان فأخبروه فقال: قد قلت لكم. قال مالكٌ: صيد الأنهار العذبة والعيون، والآبار، والبرك بمنزلة صيد البحر، ذكي كله ما صيد منه وما وجد ميتاً.(1/194)

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 117

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #118

118- قال مالكٌ:لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، وذلك أن النبي قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. إذا أكلت ذلك ميتاً لا يضرك من صاده.(1/195)

مَالِكٍ،

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 118

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #119

119- قال مالكٌ:ولا بأس بصيد البحر، وإن كان ميتاً لفظه البحر أو حسر عنه، أو وجدته فيه طافياً، أو وجدته وقد أكل منه.(1/195)

مَالِكٍ،

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 119

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد #120

120- وسئل مالكٌعن أكل الحيتان إذا ألقيت في النار وهي حيةٌ، قال: لا بأس بأكلها ألقيت في النار، وهي حيةٌ أو ميتةٌ.(1/196)

موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد · کتاب · Hadith 120

Previous
91011
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter