Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

3,676 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3226

3226 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ. وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئاً. قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغاً مَا بَلَغَ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَذلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ (1).

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3226

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3228

3228/ 652 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ {ص: 9 - ب} بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي (1)؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ {ق: 105 - أ} صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (2) ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، {ص:1273} أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.

ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3228

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3229

3229/ 653 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجِ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ (1). فَأَصَابَ سَاقَهُ. فَنُزِي فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (2) اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ. حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ (3) أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (4) هَا أَنَذَا. فَقَالَ: خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3229

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3230

3230 - مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ: أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ {ص:1274} فَقَالاَ: لاَ. وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ. فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: (1) هَلْ (2) يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟ فَقَالَ: (3) نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3230

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3231

3231 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ (1). كَانَ {ص: 10 - أ} لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ. هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ. وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ. فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَخْوَالُهُ: {ص:1275} كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ (2). حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِهِ (3) غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ. فَقَالَ (4) عُرْوَةُ: فَلِذلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3231

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3232

3232 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ {ص:1276} الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً. وَلاَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لاَ {ف: 302} يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ. وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ. فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3232

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3234

3234/ 654 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَرْحُ (1) الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». قَالَ مَالِكٌ (2) وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لاَ دِيَةَ فِيهِ.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3234

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3235

3235 - قَالَ مَالِكٌ: الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ. إِلاَّ أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْئاً (1) تَرْمَحُ لَهُ. وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَائِدُ (2) وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3235

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3236

3236 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ {ص: 10 - ب} الْمُسْلِمِينَ، {ق: 105 - ب} فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ (1) فِي ذلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِداً، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا يَجُورُ لَهُ (2) أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى {ص:1278} طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلاَ غُرْمَ. وَمِنْ ذلِكَ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ. أَوِ (3) الدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ (4) فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ. فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هذَا غُرْمٌ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3236

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3237

3237 - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرٍ (1)، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ. فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ. فَيَهْلِكَانِ جَمِيعاً: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ، الدِّيَةَ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3237

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3238

3238 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاَكٍ أَوْ غَيْرِهِ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3238

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #3239

3239 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1) عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (2) الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 3137 - {ق: 101 - أ}، {ص: 2 - أ}، {ف: 294} كِتَابُ الْعُقُولِ · Hadith 3239

Previous
678
Next
All Chapters1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.