Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

3,676 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2645

2645 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ (1).

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2645

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2646

2646 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَاناً وَعُرُوضاً (1) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً قَالَ مَالِكٌ: بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا (2) مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ {ف: 281} شُفْعَتَهُ (3) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئاً. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذلِكَ (4).

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2646

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2647

2647 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (1). وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ. إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ (2) يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2647

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2648

2648 - قَالَ مَالِكٌ، فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ (1) فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ (2) كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُلٌ (3) فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ {ق: 146 - أ} حِصَصَ (4) شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ (5) ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ {ش: 257} أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُا. فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2648

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2650

2650 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ (1) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا. وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلِ (2) النَّخْلِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (3)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2650

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2651

2651 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2651

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2652

2652 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ فِيهَا (1) الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2652

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2653

2653 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. {ص:1038} عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ. فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2653

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2654

2654 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضاً فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِيناً. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقّاً بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ. وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2654

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2655

2655 - قَالَ: فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ (1). وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا، فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذلِكَ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ. فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ. ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذلِكَ.

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2655

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2656

2656 - قَالَ مَالِكٌ: وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، {ف: 282} قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2656

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #2657

2657 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ. وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَاةٍ. وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ بِئْرٍ (1) لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 2631 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ {ف: 279} · Hadith 2657

Previous
12
Next
All Chapters1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.