Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

3,676 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1920

1920/ 496 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ (1)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولاَللهِ، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ (2) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي هذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئاً». فَقَالَ: (3) مَا أَجِدُ شَيْئاً. فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟». قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. {ص:752} فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (4) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» {ق: 131 - أ}.

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ← أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1920

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1921

1921 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1) {ف: 196}، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1921

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1922

1922 - قَالَ (1) مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً (2) عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، {ن: 74 - أ} إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا (3) إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ (4) الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (5).

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1922

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1923

1923 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ (1) عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا (2) بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْيُمْسِكْهُ (3)، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (4) {ص:754} زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

نَافِعٍ ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1923

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1924

1924 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَباً، أَوْ غَيْرَهُ (1). مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1924

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1925

1925 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (1) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (2) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (3) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1925

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1926

1926 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ {ص:755} مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ (1) فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1926

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1927

1927 - قَالَ (1) مَالِكٌ، فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، {ن: 74 - ب} (2) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {إِلاَّ أَن يَعْفُونَ} {البقرة 2: 237}. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (3) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. {أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} {البقرة 2: 237}. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (4) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1927

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1928

1928 - وَقَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1928

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1929

1929 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (1).

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1907 - {ف: 194} {ق: 130 - أ} {ن: 72 - ب} كِتَابُ النِّكَاحِ (1) · Hadith 1929

Previous
1
Next
All Chapters1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.