Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

3,676 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1878

1878/ 491 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْكَلاَلَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ {ن: 49 - ب} الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ (1) فِي الصَّيْفِ فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ».

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1878

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1879

1879 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} {النساء 4: 12}. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي لاَ يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، حَتَّى لاَ يَكُونَ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ (2) النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِيهَا: {يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيئٍ عَلِيمُ} {النساء 4: 176}. قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (3)، فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلاَلَةِ.

مَالِكٍ، ← يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1879

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1880

1880 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى السُّدُسَ. وَالْإِخْوَةُ لاَ يَرِثُونَ، مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئاً. وَكَيْفَ لاَ {ق: 118 - أ} يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى؟ فَكَيْفَ لاَ يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ. وَبَنُو الْأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ؟ فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ. وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ، فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَوْ أَنَّ {ن: 50 - أ} الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ الثُّلُثَ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذلِكَ الثُّلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ.

مَالِكٍ، ← يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1880

Previous
1
Next
All Chapters1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.