Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

3,676 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1868

1868 - قَالَ: وَالْجَدُّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍمُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، أَيُّ ذلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ (1) الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ. أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ {ن: 48 - أ} حِصَّةِ أَحَدِهِمْ، أَوِ الثُّلُثِ (2) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ. أَيُّ ذلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ. وَكَانَ مَا بَقِيَ {ف: 168} بَعْدَ ذلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ. تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ (3) فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا (4)، وَجَدَّهَا. فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ. وَلِلْجَدِّ {ص:731} السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ. ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثْلاَثاً، {ق: 117 - أ} لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ.

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1868

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1869

1869 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ : وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأَبِ وَالْأُمٍّ (1)، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ، كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (2)، يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ. فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ. وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ. لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئاً. وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. وَلاَ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً. فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا. فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ (3) شَيْءٍ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ {ن: 48 - ب} فَرِيضَتَهَا، وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، {ص:732} لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ (4) يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.

مَالِكٍ، ← يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1869

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1871

1871/ 488 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ (1)، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَيْئاً. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ (2). فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ. ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ (3) الْأُخْرَى، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ {ص:733} إِلاَّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، وَلَكِنَّهُ ذلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا (4) فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُ كُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ← عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1871

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1872

1872 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ (1) مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا (2) وَهُوَ حَيٌّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1872

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1873

1873 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ؛ {ن: 49 - أ} أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ.

عبدِربه بنِ سعيدٍ ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1873

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1874

1874 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ {ف: 169} عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْياً شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ، لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلاَ مَعَ الْأَبِ، شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ {ق: 117 - ب} يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ، فَرِيضَةً.

مَالِكٍ، ← يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1874

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1875

1875/ 489 - فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ، وَلاَ أُمٌّ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدُدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ. فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (1).

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1875

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1876

1876/ 490 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، {ص:735} فَأَنْفَذَهُ لَهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا (1) قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَمْ نَعْلَمْ (2) أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ.

مَالِكٍ، ← يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1876

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1878

1878/ 491 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْكَلاَلَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ {ن: 49 - ب} الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ (1) فِي الصَّيْفِ فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ».

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1878

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1879

1879 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} {النساء 4: 12}. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي لاَ يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، حَتَّى لاَ يَكُونَ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ. قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ (2) النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فِيهَا: {يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيئٍ عَلِيمُ} {النساء 4: 176}. قَالَ مَالِكٌ: فَهذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (3)، فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلاَلَةِ.

مَالِكٍ، ← يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1879

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1880

1880 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى السُّدُسَ. وَالْإِخْوَةُ لاَ يَرِثُونَ، مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئاً. وَكَيْفَ لاَ {ق: 118 - أ} يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى؟ فَكَيْفَ لاَ يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ. وَبَنُو الْأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ؟ فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ. وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ، فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَوْ أَنَّ {ن: 50 - أ} الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ الثُّلُثَ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذلِكَ الثُّلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ.

مَالِكٍ، ← يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1880

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1882

1882 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ، كَانَ قَدِيماً يُقَالُ لَهُ: ابْنُ مِرْسَى (1)، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: يَا يَرْفَا، هَلُمَّ ذلِكَ الْكِتَابَ. لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ يَسْأَلُ (2) عَنْهَا، وَيَسْتَخِيرُ (3) فِيهَا. فَأَتَى بِهِ يَرْفَا. فَدَعَا {ص:738} بِتَوْرٍ، أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ أَقَرَّكِ (4).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ ← مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1848 - {ف: 164} كِتَابُ الْفَرَائِضِ · Hadith 1882

Previous
123
Next
All Chapters1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.