Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

3,676 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1723

1723/ 464 - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً (1) قَائِماً فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ هذَا؟». {ص:677} قَالُوا: نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَجْلِسَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ (2) فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ (3) صِيَامَهُ».

حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1708 - {ف: 160} {ق: 79 - ب} كِتَابُ النُّذُورِ (1) · Hadith 1723

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1724

1724 - قَالَ مَالِكٌ: {ف: 162} وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للهِ مَعْصِيَةً.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1708 - {ف: 160} {ق: 79 - ب} كِتَابُ النُّذُورِ (1) · Hadith 1724

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1725

1725 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ قَالَ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم} {ص:678}{المجادلة 58: 2}. ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (1) مَا رَأَيْتَ.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1708 - {ف: 160} {ق: 79 - ب} كِتَابُ النُّذُورِ (1) · Hadith 1725

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1726

1726/ 465 - مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (1).

عَائِشَةَ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ، ← طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، ← مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1708 - {ف: 160} {ق: 79 - ب} كِتَابُ النُّذُورِ (1) · Hadith 1726

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1727

1727 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً، يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (1). إِنْ نَذَرَ أَنْ {ص:679} يَمْشِيَ إِلَى الشَّأْمِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ (2)، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ {ق: 80 - ب} مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلاَناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ (3).

مَالِكًا، ← يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1708 - {ف: 160} {ق: 79 - ب} كِتَابُ النُّذُورِ (1) · Hadith 1727

Previous
1
Next
All Chapters1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.