Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي

Mota Malik al-Muhaqiq Muhammad Mustafa al-Adhami

3,676 Hadith759 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1648

1648 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ، وَأَنَّ فَرَساً لَهُ عَارَ. فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1614 - كِتَابُ الْجِهَادِ · Hadith 1648

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1649

1649 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهِ. وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ (1).

مَالِكًا، ← يَحْيَى

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1614 - كِتَابُ الْجِهَادِ · Hadith 1649

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1650

1650 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (1) عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلاَ قِيمَةٍ، وَلاَ غُرْمٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ، قَالَ: فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ فِيهِ (2)، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.

وَسُئِلَ مَالِكٌ:

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1614 - كِتَابُ الْجِهَادِ · Hadith 1650

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1651

1651 - قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ (1) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، {ق: 73 - أ} فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لاَ تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا (2) الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا (3). فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا (4)، وَلاَ يَدَعَهَا. وَلاَ أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، وَلاَ يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ {ف: 147} الْحُرَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا (5)، إِذَا جَرَحَتْ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.

مَالِكٍ،

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1614 - كِتَابُ الْجِهَادِ · Hadith 1651

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1652

1652 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى (1) الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ، أَوْ فِي التِّجَارَةِ. فَيَشْتَرِي الْعَبْدَ، أَوِ الْحُرَّ (2)، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ. فَقَالَ: أَمَّا الْحُرُّ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُسْتَرَقُّ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَلَهُ، فَهُوَ حُرٌّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ {ص:645} شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ الْأَوَّلَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيَدْفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ، فَذلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ. وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَسَيِّدُهُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، {ش: 80} إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ.

يَحْيَى: وَسُئِلَ مالكٌ

موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1614 - كِتَابُ الْجِهَادِ · Hadith 1652

Previous
1
Next
All Chapters1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.