موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1586
1586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ {ق: 70 - أ} الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لاَ يَنْبَغِي (1) لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.
مَالِكٍ،
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1148 - {ف: 104} {ق: 52أ} كِتَابُ الْحَجِّ · Hadith 1586
