موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي #1354
1354 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (1)؟ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (2) رَكْعَتَيْنِ.
الطَّوَافِ ← سُئِلَ مَالِكٌ
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · 1148 - {ف: 104} {ق: 52أ} كِتَابُ الْحَجِّ · Hadith 1354
