Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia

3,176 Hadith1356 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1084

1082 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحق الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج". * * * __________ (1) خ (2/ 106)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2168). _______ 1081 - خ (2/ 106)، (34) كتاب البيوع، (73) باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلّ، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2169). 1082 - خ (2/ 276 رقم 2721)، (54) كتاب الشروط، (6) باب الشروط في المهر، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة به، وطرفه في (5151).

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1084

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1085

1083 - عن مالك بن أوس: أنه التمس صرفًا بمئة دينار، فدعاني طلحة ابن عبيد اللَّه فتراوضنا، حتى اصْطَرَفَ مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهب بالذهب ربًا إلا هاءَ وهاءَ (1)، والبُرّ بالبر ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربًا إلا هاءَ وهاءَ".

مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1085

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1086

1084 - وعن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواءٍ، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".

أَبِي بَكْرَةَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1086

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1087

1085 - وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز (2) ". * * *

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1087

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1088

1086 - عن عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: أسمعتَه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو وجدته في كتاب اللَّه؟ فقال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مني، ولكن أخبرني أسامة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ربا إلا في النسيئة". قلت: ظاهر هذا أنه يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، وكذلك الفضة، وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد وعبد اللَّه ابن الزبير وزيد بن أرقم. وجمهور الصحابة ومن بعدهم على منع ذلك؛ للأحاديث المذكورة قبل هذا الباب، ورأوا أنها ناسخة لحديث أسامة، وقد رجع عن ذلك ابن عباس وابن عمر. * * *

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1088

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1089

1087 - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثَّمَرَ بالتَّمْرِ (1)، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا (2). وفي رواية (3): "إن زاد فلي، وإن نقص فَعَلَيَّ".

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1089

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1090

1088 - ومن حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. الغريب: "المُزَابَنَةُ": مأخوذة من الزَّبْن وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعَيْنِ يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عند الشافعي: بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد الآخر فقال: سواء كان ربويًا أو غيره. و"المُحَاقَلَةُ": ماخوذ من الحقل، وهي المزرعة، وتجمع: محاقل، كما قال عليه السلام للأنصار: "ما تصنعون بمحاقلكم"، وفي مُثُلِ العرب: لا تُنْبِتُ البَقْلَة إلا الحَقْلَة، وأولى ما قيل في المحاقلة المنهيِّ عنها: إنها كِرَى الأرض نحو مما تنبتُه. * * *

ومن حديث أبي سعيد الخدري:

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1090

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1091

1089 - عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا في خمسة أَوْسُقٍ، أو دون خمسة أوسق.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1091

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1092

1090 - وعن سهل بن أبي حَثْمة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثَّمَرِ بالتَمْرِ، ورخَّصَ في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رُطَبًا.

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1092

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1093

1091 - وفي رواية: بخَرْصِهَا كيلًا. الغريب: قال البخاري: قال مالك: العَريَّة أن يُعْرِي الرجل النخلة ويتأذى (1) بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتَمْرٍ. وقال ابن إدريس: العَرِيّة لا تكون إلا بالكيل من التَّمْرِ يدًا بيد، لا تكون بالجِزَاف، قال (2): ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق المُوَسَّقَة، وقال سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخِّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر، وقال موسى بن عقبة: العرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها. قلت: ولم أر خلافًا بين أهل اللغة في أن العَرِيَّةَ اسم للنخلة المعطى ثمره، وقد سَمِّت العرب عطايا خاصةً بأسماء خاصة؛ كالمنيحة: اسم للشاة المعطى لبنها، والأفقار: اسم لما أعير ركوب فقاره، والإخبال: اسم لما ينتفع به من المال، ولهذا فسر مالك وأحمد بن حنبل وإسحق والأوزاعي العرية المذكورة في الحديث بأنها: إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عافا، غير أنهم اختلفوا في كثير من شروطها وأحكامها، استوعبنا ذلك في كتابنا: "المفهم لما أشكل من كتاب مسلم" (1). * * *

مالك: العَريَّة ← الْبُخَارِي

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1093

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1094

1092 - عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبايعون الثمار فإذا جذّ الناس وحَضَرَ تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَان، أصابه قُشَامٌ (2) -عاهات يَحْتَجُّونَ بها- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. ولم يكن زيد يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُّرَيَّا فبتبين الأصفر من الأحمر. رواه معلقًا.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ،

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1094

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #1095

1093 - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائع والمبتاع.

ابْنِ عُمَرَ

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (23) كتاب البيوع · Hadith 1095

Previous
456
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Book2. Chapter3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book