اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه #999
997 - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول اللَّه! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلبسوا القُمُص (2)، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البَرَانِسَ، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مَسّه زعفران ولا الوَرْسُ، ولا تنتقب المحرمة" (1).
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (22) كتاب الحج · Hadith 999
