Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #5042

5042 - عن سُهَيلِ بن أبي صالح، قال: "خرجتُ مع أبي إلى الشَّام، فجعلوا يَمُرُّون بِصَوامِعَ فيها نَصارَى، فَيُسَلمون عليهم، فقال أبي: لا تَبْدَؤُهم بالسلام، فإن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- حدثنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لَا تَبْدَؤُهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّريقِ فَاضْطرُّوهُمْ إلِى أَضْيَقِ الطَّريقِ". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (1168، 2855): م] • وأخرجه مسلم (2167) والترمذي (1602، 2700) دون القصة.

حُمَيْدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 20 - أول كتاب الأدب · Hadith 5042

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #5043

5043 - وعن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنْ الْيَهُودَ إذَا سَلَّم عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (1669): ق] • قال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد اللَّه بن دينار، ورواه الثورى عن عبد اللَّه بن دينار، قال فيه: "وَعَلَيْكم". • وأخرجه الترمذي (1603) والنسائي (10210 - الكبرى، العلمية) والبخاري (6257) ومسلم (2164). ولفظ الترمذي، وفي لفظ لمسلم والنسائي: "فقل: عليك" بغير واو. وحديث مالك -الذي أشار إليه أبو داود- أخرجه البخاري (6258) في صحيحه. وحديث سفيان الثوري: أخرجه البخاري (9928) ومسلم (9/ 2164)، وأخرجه النسائي (10211 - الكبرى، العلمية) من حديث سفيان بن عيينة بإسقاط الواو. وقال الخطابي: هكذا يرويه عامة المحدثين: "وعليكم" بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه "عليكم" بحذف الواو. وهو الصواب. وذلك أنه إذا حذف الواو: صار قولُهم الذي قالوه بعينه. مردودًا عليهم، وبإدخال الواو: يقع الاشتراك معهم، والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين. و"السام" فسره بالموت. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه مسلم (8/ 2164) والترمذي (1603) والنسائي (10210 - الكبرى، العلمية) من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار، بغير واو أيضًا كما قدمناه. وقال غيره: أما من فسر "السام" بالموت: فلا تبعد الواو، ومن فسره بالسآمة -وهي الملالة، أي تسأمون دينكم- فإسقاطُ الواو هو الوجه. واختار بعضهم: أن يرد عليهم السِّلام -بكسر السين- وهي الحجارة. وقال غيره: الأولى أولى، لأن السنة وردت بما ذكرناه، ولأن الرد إنما يكون بجنس المردود، لا بغيره.

شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 20 - أول كتاب الأدب · Hadith 5043

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #5044

5044 - وعن قتادة، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّ أهلَ الكِتَابِ يُسَلِّمون علينا، فكيف نَرُدُّ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (3697): ق] • وأخرجه مسلم (2163) والنسائي (386، 387 - عمل اليوم والليلة) وابن ماجة (3697) والبخاري (6258). وأخرجه البخاري (6258) ومسلم (6/ 2163) من حديث عُبيد اللَّه بن أبي بكر بن أنس عن جده بمعناه. قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجُهني، وأبي بصرة يعني الغفاري. فأما حديث عائشة الذي أشار إليه أبو داود: فأخرجه البخاري (2935) ومسلم (2165) والترمذي (2701) والنسائي (10213، 1572 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (3698). وأما حديث أبي عبد الرحمن الجهني: فأخرجه ابن ماجة (3699). وأما حديث أبي بصرة الغفاري: فأخرجه النسائي (10220 - الكبرى، العلمية).

سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 20 - أول كتاب الأدب · Hadith 5044

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book