Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4413

4413 - وعن إبراهيم -وهو ابن يزيد النَّخْعي- قال: "الغرة خمسمائة درهم". قال أبو داود: قال ربيعة -يعني ابن أبي عبد الرحمن-: "الغرة خمسون دينارًا". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد مقطوع] 4581/

إِبْرَاهِيمُ:

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4413

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4414

4414 - عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في دِيَة المكاتب، يُقْتَلُ، فيؤدِي ما أدَّى من مُكاتبته دِيَةَ الحُرِّ، وما بقي دِيَةَ المملوكِ". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (1282)] • وأخرجه النسائي (4808 - 4812) مسندًا ومرسلًا، والترمذي (1259).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4414

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4415

4582/ 4418 - وعنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أصابَ المكاتبُ حَدًّا أو وَرِثَ ميراثًا: يَرِثُ على قَدْر ما عَتَق منه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1259) والنسائي (4811). وقال الترمذي: حسن. قال أبو داود: رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن على عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجعله إسماعيل قولَ عكرمة.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4415

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4416

4416 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دِيَةُ المعاهَدِ نصفُ دِيَةِ الحُرِّ". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (2644)] • وأخرجه الترمذي (1413 م) والنسائي (4806) وابن ماجة (2644). وقال الترمذي: حسن. ولفظه: "دِيَةُ عَقْل الكافر نصفُ عقل المؤمن"، ولفظ النسائي نحوه. ولفظ ابن ماجة: "قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين" وهم اليهود والنصارى. وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 4584/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4416

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4417

4417 - عن صفوان بن يَعْلَى، عن أبيه، قال: "قاتل أجِيرٌ لي رجلًا، فَعضَّ يَدَه، فانتزعها، فَنَدَرَتْ ثنيَّتُهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأهْدَرَها، وقال: أترِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُها كَالْفَحلِ". قال: وأخبرني ابن أبي مُليكة عن جَدِّهِ أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- أهدرها، وقال: "بَعِدَتْ سنه". [حكم الألباني: صحيح: خ (2265)، م (5/ 105)] • وأخرجه البخاري (2265) ومسلم (1674) والنسائي (4762 - 4772) وليس فيه قضية أبي بكر. وأخرجه ابن ماجة (2656) من حديث محمد بن إسحاق، وقال فيه: يعلى وسَلَمة ابني أُميَّة.

أَبِيهِ ← صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4417

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4418

4418 - وعن يعلى بن أمية -بهذا- زاد: ثم قال -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للعاضِّ: "إن شئتَ أن تُمَكِّنه من يدك فَيَعضَّها، ثم تَنْزِعَها من فيه، وأبطل دية أسنانه". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] • وأخرجه النسائي (4769، 4771، 4772). وقد صح من حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه- قال: "قاتل يعلى بن مُنْيَة، أو أمية، رجلًا، فعضَّ أحدهما صاحبه". قال بعضهم: المعروف: أنه لأجير يعلى، ولا ليعلى. 4586/

يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4418

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4419

4419 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ، فَهُو ضَامِنٌ". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (3466)] • وأخرجه النسائي (4830) مسندًا ومنقطعًا، وأخرجه ابن ماجة (3466). وقال أبو داود: وهذا لم يروه إلا الوليدُ -يعني ابنَ مسلم- لا يُدرَي: هو صحيح أم لا؟ 4587/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4419

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4420

4420 - وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني بَعْضُ الوَفْد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ، لَا يُعرفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ، فأَعْنَتَ فَهُوَ ضامن". [حكم الألباني: حسن] • قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنَّعْتِ، إنما هو قَطْع العِرْق والبَطُّ وَالْكَيُّ. بعضُ الوفد: مجهولٌ، ولا يعلم له صحبة أم لا؟ 4588/

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4420

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4421

4421 - عن عُقبة بن أوْس، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال مسدَّدٌ: خطب يوم الفتح، ثم اتفقا -فقال: ألا إن كل ماثَرَةٍ كانت في الجاهليَّة، منْ دَم أو مال تُذْكَرُ وتُدْعَى، تحتَ قَدَمَيَّ، إلا ما كان من سِقاية الحاجِّ، وسِدَانَة البيت، ثم قال: ألا إِنَّ دِيَة الخطأ شِبْه العبد، ما كان بالسَّوطِ والعصا: مائة من الإبل، منها: أربعون في بُطونها أولادُها". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه النسائي (4791، 4793) وابن ماجة (2627). وقد تقدم في "باب الدية كم هي؟ " وذكر اختلاف الرواة فيه.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4421

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4422

4422 - عن عمران بن حُصين -رضي اللَّه عنهما-: "أن غلامًا لأناس فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلام لأناس أغنياء، فأتي أَهْلُهُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول اللَّه إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاء، فلم يجعل عليه شيئًا". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4751)] • وأخرجه النسائي (4751). 4591/

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4422

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4423

4423 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا، أَوْ رِمِّيًّا، يكون بينهم بحجَر أو بِسَوْط: فَعَقْلُهُ عقلُ خطأ، ومن قُتِلَ عمْدًا، فقودٌ: يَدِيْه، فمن حال بينه وبينه: فعليه لعنة اللَّه والملائكة، والناس أجمعين". [حكم الألباني: صحيح: مضى (4540)] • وأخرجه النسائي (4789) وابن ماجة (2635). وتقدم تخريجه في أبي داود (4540). وقد تقدم، وأخرجه أبو داود فيما تقدم مسندًا. وقال هاهنا: "حُدِّثتُ عن سعيد بن سليمان" ولم يُسمِّ من حدثه به، فهي رواية مجهول. 4592/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4423

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4424

4424 - عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرِّجْلُ جُبَارٌ". [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (1526)] وأخرجه النسائي (5756 - الكبرى، الرسالة). وقال الدارقطني: لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، ومنهم: مالك، وابن عيينة، ويونس، ومعمر، وابن جريج، والزبيدي، وعُقَيل، وليثُ بن سعدٍ، وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري، فقالوا: "العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِن جبار" ولم يذكروا "الرجل" وهو الصواب. وقال الخطابي: وقد تكلم الناس في هذا الحديث، وقيل: إنه غير محفوظ. وسفيان بن حسين: معروف بسوء الحفظ. وذكر غيره: أن أبا صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد قالوا: "وإنما هو العجماء جرحها جبار"، ولو صح الحديث كان القول به واجبًا. وقد قال به أصحاب الرأي، وذهبوا إلى أن الراكب إذا رَمَحَتْ دابَّتُه إنسانًا برجلها: فهو هدَر، لم يذكروا "الرجل" وهو محفوظ عن أبي هريرة. وروى آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرِّجلُ جُبَارٌ". قال الدارقطني: تفرد به آدم بن أبي إياس عن شعبة. هذا آخر كلامه. وسفيان بن حسين: هو أبو محمد السُّلمي الواسطي، استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة، ولم يحتج به واحد منهما، وتكلم فيه غير واحد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4424

Previous
78
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book