Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4365

4365 - عن قيس بن عُبَادٍ، قال: "انطلقتُ أنا والأشْتَرُ إلى علي -رضي اللَّه عنه- فقلنا له: هل عَهِدَ إليكَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا لم يَعهده إلى الناس عامَّةً؟ قال: لا، إلا ما في كتابب هذا -قال مسدد: فأخرج كتابًا، وقال أحمد، وهو ابن حنبل- كتابًا من قُرابِ سَيْفه، فإذا فيه: المُؤْمِنُونَ تكَافَأ دمَاؤُهُم، وَهُم يَدٌ على مَنْ سِوَاهم، وَبسْعَي بذِمَّتهم أدناهم، أمه لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر، ولا ذُو عَهده في عَهْدِه، مَنْ أحْدَث حَدَثًا فعلى نفسه، ومَنْ أحدث حدثًا أو آوَى مُحْدِثًا فعليه لعنةُ اللَّه والملائكةِ والناس أجمعين". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4734)] • وأخرجه النسائي (4734، 4735) والبخاري (1870) ومسلم (1370) وبإثر (1507) (4744 - 4746) والترمذي (1412) وابن ماجة (2658). وقد أخرج البخاري (6903) في صحيحه من حديث أبي جُحيفة وَهْبِ بن عبد اللَّه السَّوائي قال: "سألت عليًا -رضي اللَّه عنه-: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". وأخرجه أيضاً الترمذي (1412) والنسائي (4744) وابن ماجة (2658). 4531/

قَیْسِ بْنِ عَبَّادٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4365

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4366

4366 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم ذكر نحو حديث علي، زاد فيه -وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهم، وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِم: ومُتَسَرِّيهِم عَلَى قَاعِدِهِم". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (2685)] • وأخرجه ابن ماجة. تخريجه تقدم برقم (2751).

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4366

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4367

4367 - عن أبي هريرة أن سعد بن عُبَادَة -رضي اللَّه عنه- قال: "يا رسول اللَّه، الرجل يجد مع امرأته رجلًا، أيقتله؟ قال رسول اللَّه عنييه: لا، قال سعد: بَلَى، والذي أكرمك بالحق، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اسْمَعُوا إلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكم". قال عبد الوهاب -وهو ابن نَجْدة- "اسمعوا إلى ما يقول سعد". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2605): م] • وأخرجه مسلم (14/ 1498) وابن ماجة (2605). 4533/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4367

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4368

4368 - وعنه: "أن سعد بن عُبادة قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَوْ وَجَدْتُ مع امرأتي رجلًا أمهلُه، حتى آتيَ باربعةِ شُهداء؟ قال: نعم". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (15/ 1498) والنسائي (7333 - الكبرى، العلمية). 4534/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4368

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4369

4369 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ أبا جَهم بن حُذيفة مُصَدِّقًا، فَلَاحاه رجلٌ في صدقته، فضربَه أبو جَهم، فشَجَّه، فأتوا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: القَوَد يا رسول اللَّه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لكم كذا وكذا، فلم يَرضَوا، فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فرَضُوا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنِّي خاطِبٌ الْعَشِيَّةَ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرهُمْ بِرِضَاكم، فقالوا: نعم، فخَطَبَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: إنَّ هؤلاء اللَّيْثِيِّينَ أتوْنِي يريدون القَوَد، فعرضت عليهم كذا وكذا، فرضوا، أرضيتهم؟ قالوا: لا، فَهَمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن يَكُفُّوا عنهم، فكُفُّوا، ثم دعاهم، فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم، قال: إني خاطبٌ على الناس، ومُخْبِرهم برضاكم، فقالوا: نعم، فخطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2638)] • وأخرجه النسائي (4778) وابن ماجة (2638). ورواه يونس بن يزيد عن الزهري منقطعًا. قال البيهقي: ومعمر بن راشد: حافظ، قد أقام إسناده، فقامت به الحجة.

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4369

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4370

4370 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: "بينما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْسِمُ قَسَمًا أقبل رجلٌ فأكَبَّ عليه، فطعنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُرْجُونٍ كانَ معه، فجُرحَ بوجهه، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تَعَالَ، فَاسْتَقِد، فقال: بل عَفَوتُ يا رسول اللَّه". [حكم الألباني: ضعيف: النسائي (4773)] • وأخرجه النسائي (4773، 4774). 4537/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4370

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4371

4371 - وعن أبي نَضْرة، عن أَبي فِراس قال: "خطبَنا عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقال: إني لم أبعَثْ عُمَّالي ليضربوا أبْشَاركم، ولا لِيأخُذوا أموالكم، فمن فُعِلَ به ذلك فَلْيَرفَعْه إلي، أقُصُّه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلًا أدَّبَ بعض رَعِيَّته أتُقِصُّه منه؟ قال: إي، والذي نفسي بيده إِلا أُقِصُّه منه، وقد رأيت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقَصَّ من نفسه". [حكم الألباني: ضعيف: النسائي (4777)] • وأخرجه النسائي (4777). وأبو فراس: قيل: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي، وقيل: كنيته أبو عبد اللَّه، وقيل: أبو عبد الرحمن، وسئل أبو زرعة الرازي عن أبي فراس -هذا- الذي روى عن عمر، وروى عنه أبو نضرة؟ فقال: لا أعرفه. وقال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي: ولا أعرف أبا نَضْرة روى عن الربيع بن زياد شيئًا، إنما روى عنه أبو مجلز وقتادة، وذكره الشعبي في بعض أخباره. وأبو فراس، الذي روى عنه أبو نضرة: هو النَّهْدي. هذا آخر كلامه. وأبو نضرة -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة- هو المنذر بن مالك العَوَقِيُّ.

أَبِي فِرَاسٍ ← أَبِي نَضْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4371

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4372

4372 - وعن حِصْن عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عَلَى المُقْتَتِلِينَ: أنْ يَنْحَجِزُوا: الْأَوَّلَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً". • وأخرجه النسائي (4788). وحصن -هذا- قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه. وقال غيره: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراعمي، من أهل دِمَشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي، وذكر له هذا الحديث. قال أبو داود: "ينحجزوا"، يكفوا عن القود. [حكم الألباني: ضعيف: النسائي (4788)] 4539/

عَائِشَةَ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← حِصْنٌ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4372

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4373

4373 - وعن طاوس، قال: "من قُتل -وقال ابن عبيد، وهو محمد- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنْ قُتِل في عِمِّيَّا في رِمِّيا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط، أو ضرب بعصًا، فهو خَطأ، وعَقْلُه: عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمْدًا فهو قود -قال ابن عُبيد- قَوَدُ يَدٍ، ثم اتفقا- ومن حالَ دونه، فعليه لَعنةُ اللَّه وغضبه، لا يُقْبَل منه صَرْف ولا عَدْل". [حكم الألباني: صحيح بما بعده] • وأخرجه ابن ماجة (2635). 4540/

طَاوْسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4373

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4374

4374 - وعن طاوس، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى حديث سفيان. [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2635)] • يعني الحديث المرسل الذي قبله. وأخرجه النسائي (4789، 4790) وابن ماجة (2635) مرفوعًا. وقال البيهقي: وقوله: "فهو خطأ، عَقْله: عَقْل الخطأ" يشبه أن يكون المراد به: فهو شِبهُ خطأ، لا يجب فيه القود، كالحديث الأول. واللَّه أعلم. يريد الحديث الذي فيه: "إلا أن قتيل الخطأ" وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4374

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4375

4375 - عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى: أَنّ من قُتِل خطأً: فديته مائة من الإبل، ثلاثون بنتُ مَخاض، وثلاثون بنت لَبون، وثلاثون حِقّةً، وعشرة بني لبون ذكرٍ". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (2630)] • وأخرجه النسائي (4801) وابن ماجة (2630). وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا، قال به من الفقهاء. 4542/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4375

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4376

4376 - وعنه عن أبيه، عن جده، قال: "كانت قيمة الدِّية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانَمائة دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، وَدِيةُ أهل الكتاب يومئذ النصفَ من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمر -رضي اللَّه عنه-، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتْ، قال: فَفَرَضَها عمر على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلة، قال: وترك دية أهل الذِّمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (2447) المشكاة (3498)] 4543/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 15 - كتاب الديات · Hadith 4376

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book