Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4326

4326 - عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بُرْدة -وهو هانئ بن دينار الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُجْلَدُ فوق عَشْر جَلْدات إلا في حَدٍّ من حدود اللَّه عز وجل". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6848) والترمذي (1463) والنسائي (7331 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2601). انظر الذي قبله. 4492/

اَبِیْ بُرْدَۃَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4326

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4327

4327 - وعن عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بُرْدة الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول- فذكر معناه. • وأخرجه البخاري (6848) ومسلم (1708) والنسائي (7331 - الكبرى، العلمية) والترمذي (1463) وابن ماجة (2601). تأوله بعض أصحاب الشافعي رحمه اللَّه: على أن الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين لا يكون بالأسواط، لكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها، على ما يراه الإمام. وتأوله غيرهم: على أنه مقصور على زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. وقيل: المراد بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في حدٍّ مِن حدود اللَّه" أي حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدّر حدودها، لأن المحرمات كلها من حدود اللَّه. وقال بظاهر الحديث: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأشهب في بعض الروايات عنه، وأنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط. ومذاهب العلماء في تقدير التعزير كثيرة. وذكر ابن المنذر: أن في إسناد الحديث مقالًا. وقال أبو محمد الأُصيلي: اضطرب إسناد حديث عبد الرحمن بن جابر، فوجب تركه لاضطرابه. وقول ابن المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب، فإن رجال إسناده ثقات. والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روي عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه بن أبي بردة. وروى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه عن أبي بُردة. وروى عن عبد الرحمن بن جابر جميعًا عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذه الطرق كلها مُخَرَّجة في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. وروى أيضًا عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم، لأنه يجوز أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بُردة، فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا. وقوله: "عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" يريد به أبا بردة. وقوله: "عن رجل من الأنصار" يريد به أيضًا أبا بردة، فإنه -وإن كان قُضَاعِيًا بَلَوِيًّا- فإنه حليف للأنصار فنسبه إليهم، وهو مشهوو بالنسبة إليهم. وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني: أن حديث عمرو بن الحارث المصري، الذي قال فيه "عن أبيه" صحيح، لأنه ثقة، وقد زاد رجلًا، وتابعه أسامة بن زيد. فهذا الدارقطني قد صحيح الحديث بعد وقوفه على الاختلاف، وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا الصحيح -رضي اللَّه عنهما-، واللَّه عز وجل أعلم.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4327

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4328

4493/ 4328 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهِ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (862): م، نحوه] • في إسناده: عمر بن أبى سلمة، ومد تقدم أنه لا يحتج بحديثه. وقد أخرجه مسلم (2612) من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه أيضًا من طرق أخر بمعناه أتم منه. وأخرجه البخاري (2559). آخر كتاب الحدود

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4328

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book