مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4249
4249 - عن عبد الرحمن بن محُيريز، قال: "سألنا فَضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق: أمِن السنة؟ قال: أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسارق، فَقُطِعت يده، ثم أمر بها، فَعُلِّقَتْ في عنقه". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1447) والنسائي (4982، 4983) وابن ماجة (2587). وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة. وعبد الرحمن بن محيريز -هو أخو عبد اللَّه بن محيريز شامي. وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يحتج بحديثه، هذا آخر كلامه. والحجاج بن أرطاة: هو النخعي الكوفي. كنيته: أبو أرطاة، وهذا الذي قاله غير واحد من الأئمة. قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشادة بذكره ليرتدع به، ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا، ولكنه لم يثبت. 4412/
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4249
