Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4223

4223 - عن محمد بن يحيى بن حَبَّان: "أن عَبْدًا سَرقَ وَدِيًا من حائط رَجُلٍ، فغرسه في حائط سَيِّده، فخرج صاحب الوَدِيِّ يلتمس وَدِيَّهُ، فوجده، فاسْتعدَى عَلَى العبْد مَرْوان بن الحكَم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجنَ مروانُ العبد، وأراد قطع يده، فانطلَقَ سَيّد العبد إلى رافع بن خَديج يُسائِله عن ذلك، فأخبره: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا قَطْعَ في ثَمر ولا كَثَرٍ. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أُحِبُّ أَنْ تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعتَ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمشي معه رافع بن خديج حتى أتي مروان بنَ الحكَم، فقال له رافع: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا قطع في ثمر ولا كَثَر، فأَمر مروان بالعبد فأرسل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1449) وابن ماجة (2593) والنسائي (4965 - 4970) ثلاثتهم مختصرًا دون القصة.

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4223

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4224

4224 - وفي رواية قال: "فجلده مروان جَلْداتٍ وخلّى سبيله". [حكم الألباني: شاذ] • وأخرجه النسائي (4965) مختصرًا. وذكر الشافعي -رضي اللَّه عنه- في القديم: أنه مرسل، يعني: بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج، حدث به الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- موصولًا. • وأخرجه الترمذي (1449) والنسائي (4967) موصولًا مختصرًا كذلك. وذكر اليزيدي: أن الإمام مالك بن أنس وغيره -رضي اللَّه عنهم- لم يذكروا فيه عن واسع ابن حبان. وحَبَّان: بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف نون. 4390/

الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: ← "فجلده مروان جَلْداتٍ وخلّى سبيله". وأخرجه النسائي مختصرًا. ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4224

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4225

4225 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه سئل عن الثمر المعلَّق فقال: مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شْيءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوَبةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمن المِجَنَّ فعليه القطع". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجه (2596)] • وأخرجه الترمذي (1289) والنسائي (4958، 4959) وابن ماجة (2596) بنحوه. وانظر أبو داود (1710) وقال الترمذي: حسن، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب -رضي اللَّه عنه-. وتقدم الكلام عَلَى العقوبة في الأموال في باب الزكاة. 4391/

جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4225

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book