مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4217
4217 - عن أَزهر بن عبد اللَّه الحرَازي: "أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْكِلَاعِيِّينَ سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا أُناسًا من الحاكَة، فأَتوا النعمان بن بشير صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحبسهم أيامًا، ثم خَلَّى سَبيلَهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خَلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شِئْتُمْ إن شئتم أَنْ أَضْرِبَهُم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثلَ ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: حسن] وأخرجه النسائي (4874). وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. 4383/
أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 14 - أول كتاب الحدود · Hadith 4217
