Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4070

4070 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "قدمَتْ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حِلْيةٌ من عند النجاشي، أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فِصٌّ حَبَشِيُّ، فأخذه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعُودٍ، مُعْرِضًا عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أُمامةَ ابنةَ أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فقال: تَحَلَّيْ بهذا يا بُنَيَّةَ". [حكم الألباني: حسن الإسناد] • وأخرجه ابن ماجه (3644). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار. 4236/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · أول كتاب الخاتم [4: 141] · Hadith 4070

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4071

4071 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ بِحَلْقةً مِن نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا من ذهب، ومن أحبَّ أن يُسَوِّر حبيبه سِوَارًا من نار فَلْيُسَوِّرْهُ بِسوَار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فَالْعَبُوا بها". [حكم الألباني: حسن: آداب الزفاف (133)]

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · أول كتاب الخاتم [4: 141] · Hadith 4071

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4072

4237/ 4027 - وعن رِبْعيٍّ بن خِراش عن امرأته، عن أختٍ لحذيفة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَعْشرَ النساء، أما لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ ما تَحَلَّيْنَ به؟ أمَا إنّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امرأة تَحَلَّى ذهبًا تُظْهِرُهُ إلا عُذِّبَتْ بِهِ". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (5137)، (5138). وامرأة ربعي مجهولة، وأخت حذيفةَ اسمها: فاطمة، وقيل: خولة. وفي بعض طرقه: عن ربعي عن امرأة عن أخت حذيفة، وكان له أخوات قد أدركن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكرها أبو عمر النمري، وسماها فاطمة، وقال: ورُوى عنها حديث في كراهية تحلى النساء بالذهب -إن صح- فهو منسوخ، وقال: ولحذيفة أخوات قد أدركن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، هكذا ذكرها في حرف الفاء. وقال في حرف الخاء: خولة بنت اليَمان أخت حذيفة، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن، قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن". فهما عنده اثنتان خلاف ما تقدم. وخِراش: بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وبعد الألف شين.

أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ ← امْرَأَتِهِ ← رِبْعِيَّ بْنَ خِرَاشٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · أول كتاب الخاتم [4: 141] · Hadith 4072

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4073

4073 - وعن أسماء بنت يزيد: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِن ذَهَبَ قُلِّدَت فِي عُنُقِهَا مِثْلَها مِنَ النَّارِ يَوْمَ القيامة، وأيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَب جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلَه من النار يوم القيامة". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (5139). والخرص: الحلقة، وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ، وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لَإناثها". وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، دون من أداها، واللَّه عز وجل أعلم. 4239/

أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · أول كتاب الخاتم [4: 141] · Hadith 4073

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4074

4074 - وعن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ركوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب إلا مُقَطّعًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (5149 - 5152)، (5159)، وقال الإمام أحمد بن حنبل: ميمون القناد: قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف. وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة: مراسيل. وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان. هذا آخر كلامه. ففيه الانقطاع من موضعين. والقناد: بفتح القاف، وبعدها نون مفتوحة مشددة، وبعد الألف دال مهملة. ويريد بالمقطَّع: اليسير من الذهب، نحو الشِّنْفِ والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل الترف والخيلاء. واليسير: ما لا تجب فيه الزكاة. ويشبه أن يكون إنما كره -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمال الكثير منه: أنَّ صاحبه ربما ضَنَّ بإخراج الزكاة منه، فيأثم. آخر كتاب الخاتم

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ← أَبِي قِلَابَةَ ← مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · أول كتاب الخاتم [4: 141] · Hadith 4074

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book