مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4074
4074 - وعن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ركوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب إلا مُقَطّعًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (5149 - 5152)، (5159)، وقال الإمام أحمد بن حنبل: ميمون القناد: قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف. وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة: مراسيل. وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان. هذا آخر كلامه. ففيه الانقطاع من موضعين. والقناد: بفتح القاف، وبعدها نون مفتوحة مشددة، وبعد الألف دال مهملة. ويريد بالمقطَّع: اليسير من الذهب، نحو الشِّنْفِ والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل الترف والخيلاء. واليسير: ما لا تجب فيه الزكاة. ويشبه أن يكون إنما كره -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمال الكثير منه: أنَّ صاحبه ربما ضَنَّ بإخراج الزكاة منه، فيأثم. آخر كتاب الخاتم
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ← أَبِي قِلَابَةَ ← مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · أول كتاب الخاتم [4: 141] · Hadith 4074
