مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #4029
4029 - عن نافع -مولى عبد اللَّه بن عمر- عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قوله قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القَزَع، والقَزَعُ: أن يُحلَقَ رأسُ الصبي فيتركَ بعضُ شعره". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (5920) ومسلم (2120) والنسائي (5050)، (5051)، (5228 - 5231)، وابن ماجة (3637، 3638). وحكي في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع. وفي رواية: من كلام عبيد اللَّه بن عمر. وفي البخاري: "وما القزع؟ قال: فأشار لنا عبيد اللَّه، قال: إذا حُلِق الصبي تُرك هاهنا شعر، وهاهنا وهاهنا" فأشار لنا عبيد اللَّه إلى ناصيته وحافتي رأسه، قيل لعبيد اللَّه: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: "الصبي" قال عبيد اللَّه: وعاودته -يعني نافعًا- فقال: نعم. فأما القُصَّة والقفا للغلام فلا بأس بهما, ولكن القزع: أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شِقُّ رأسه هذا، أو هذا.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 24 - أول كتاب الترَجُّل [4: 124] · Hadith 4029
