Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3959

3959 - عن ابن عباس، عن ميمونة -رضي اللَّه عنهم-، قالت: "أُهديت لمولاةٍ لنا شاةٌ من الصدقة، فماتت، فمرَّ بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أَلا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهِ؟ قالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة، قال: إِنَّما حُرِّمَ أكْلُهَا". [حكم الألباني: صحيح: غاية المرام (25): ق] • وأخرجه من حديث عبد اللَّه بن عباس، لم يذكر ميمونة، قال: فقال: "أَلَا أنتفعتم بإهابها" ثم ذكر معناه، لم يذكر الدباغ. وحُكى عن معمر قال: وكان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال. قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعيُّ ويونس وعقيل في حديث الزهري "الدباغ" وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا "الدباغ" هذا آخر كلامه. وحديث ميمونة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه مسلم (363) والنسائي (4237، 4238) وابن ماجة (3610) والترمذي (1727). وحديث ابن عباس عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه البخاري (1492) ومسلم (363) والنسائي (4235، 4236، 4239). وأخرجه مسلم (100/ 363) من حديث ابن عُيينة عن الزهري، وفيه: "فدبغتموه".

مَيْمُونَةَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3959

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3960

3960 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا دُبغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُر". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (366) والترمذي (1728) والنسائي (4241، 4242) وابن ماجة (3609). 4124/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3960

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3961

3961 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبان، عن أُمِّه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ أن يُسْتَمْتَعَ بجلود الميتة إذا دُبغت". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (4252) وابن ماجة (3612). وأم محمد بن عبد الرحمن: لم تنسب، ولم تسمَّ. 4125/

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أُمِّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3961

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3962

3962 - وعن جَوْن بن قتادة، عن سَلَمة بن المحبِّق "أَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غَزْوَة تَبُوك -أتى على بيتٍ، فإذا قِرْبَةٌ مُعَلَّقة، فسأل الماءَ، فقالوا: يا رسول اللَّه إنها ميتة، فقال: دِباغُهَا طُهُورُهَا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4243). وسئل أحمد بن حنبل عن جَوْن بن قتادة؟ فقال: لا يعرف. هذا آخر كلامه. وجون -بفتح الجيم وسكون الواو، وبعدها نون. وسلمة بن المحبَّق له صحبة، وهو هُذلي، سكن البصرة، كنيته: أبو سلمان. واسم المحبَّق: صخر، وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعدها باء موحدة وقاف. وأصحاب الحديث يفتحون الباء، ويقول بعض أهل اللغة: هي مكسورة. وإنَّما سماه أبوه المحبِّق، تفاؤلًا بشجاعته: أنه يُضْرِطُ أعداءه.

سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، ← جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3962

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3963

3963 - وعن العالية بنتِ سُبيع أنها قالت: "كان لي غَنَمٌ بأُحُدٍ، فوقعَ فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونة زوجِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذتِ جلودها فانتفعتِ بها؟ فقالت: أَوَ يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مَرَّ عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجالٌ من قريش يَجُرُون شاةً لهم، مثلَ الحمار، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يُطَهِّرُهَا المَاءُ والْقَرَظُ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4248). 4127/

العالية بنتِ سُبيع

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3963

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3964

3964 - عن عبد اللَّه بن عُكَيم قال: "قرئ علينا كتابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأرض جُهينة، وأنا غلامٌ شاب: أنْ لَا تَسْتمْتِعُوا مِنْ المَيْتَةِ بإهَابٍ وَلَا عصَبٍ". [حكم الألباني: صحيح] 4128/

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3964

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3965

3965 - وعن الحكَم بن عُتيبة: "أنه انطلقَ هو وناسٌ معه إلى عبد اللَّه بن عُكَيم -رجلٍ من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدتُ على الباب، فخرجوا إليَّ فأخبروني أن عبد اللَّه بن عكيم أخبرهم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كتبَ إلى جُهينة قبل موته بشهرٍ: أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب" [حكم الألباني: صحيح]. قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمي شَنًّا وقِرْبةً، قال النضر بن شميل: يسمي إهابًا ما لم يدبغ. • وأخرجه الترمذي (1729) والنسائي (4249) وابن ماجة (3113). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ويروى عن عبد اللَّه بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث. وقال الترمذي أيضًا: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذُكر فيه "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمَّا اضطوبوا في إسناده. وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: وقد حكى الخلّال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه: وحديث ابن عكيم مضطرب جدًا، فلا يقارب الأول؛ لأنه في الصحيحين، يعني: حديث ميمونة. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب السنن: أصح ما في هذا الباب -في جلود الميتة إذا دبغت- حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة. واللَّه أعلم.

الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3965

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3966

3966 - عن معاوية -وهو ابن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلَا النِّمَارَ"، قال: وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (3656)] • وأخرجه ابن ماجة (3656)، ولفظه: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ينهى عن ركوب النمور" أي: عن ركوب جلود النمور.

مُعَاوِيَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3966

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3967

3967 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تَصْحَبُ المَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِر". [حكم الألباني: حسن: المشكاة (3924) التحقيق الثاني] • في إسناده: أبو العوام عمران بن داور القبطان. وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. وداور: آخره راء. 4131/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3967

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3968

3968 - وعن خالد -وهو ابن مَعْدان- قال: "وفد المقدام بن مَعْدِ يكرب وعمرو بن الأسود ورجلٌ من بني أسَد من أهل قِنِّسْرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلمتَ أن الحسنَ بن عليٍّ تُوُفِّي؟ فرجَّعَ المقدامُ، فقال له رجل: أتُراها مصيبةً؟ قال له: ولم لا أراها مصيبةً، وقد وضعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجْره، فقال: هذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ علي؟ فقال الأسدي: جمرةً أطفأها اللَّه عز وجل، قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرحُ اليومَ حتى أغيظك وَأُسمعك ما تكره، ثم قال: يا معاوية، إنْ أنا صَدَقتُ فصدَّقني، وإن أنا كذبتُ فكذبني، قال: أَفعلُ، قال: فأنْشُدك باللَّه: هل تعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم، قال: فأنشدك باللَّه: هل سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم، قال: فأنشدك باللَّه: هل تعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم، قال: فأنشدك باللَّه: هل تعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم، قال: فواللَّه لقد رأيت هذا كلَّه في بيتك يا معاوية، فقال معاوية: قد علمتُ أني لن أنجوَ منك يا مِقْدامُ، قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفَرَضَ لابنه في المائتين، ففرقها المقدام، قال: ولم يعط الأسديُّ أحدًا شيئًا مما أخذ، فبلغ ذلك معاويةَ، فقال: أمَّا المقدام فرجلٌ كريم بَسَطَ يده، وأما الأسديُّ: فرجل حَسَن الإمساك لشيئه". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4255) مختصرًا. وفي إسناده: بقية بن الوليد، وفيه مقال.

خَالِدٌ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3968

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3969

3969 - وعن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن جلود السباع". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1770، 1771) والنسائي (4253)، وزاد في حديث الترمذي: "أن تفترش"، وقال: ولا نعلم عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عَروبة. وأخرجه عن أبي المليح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وقال: هذا أصح. 4133/

أَبِيهِ ← أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3969

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3970

3970 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "كُنَّا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في سَفرٍ، فقال: أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فإنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ". [حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (345): م] • وأخرجه مسلم (2096) والنسائي (9800 - الكبرى، العلمية). 4134/

جَابِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3970

Previous
8910
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book