Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3947

3947 - وعن أنس -وهو ابن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وَهبه لها، قال: وَعَلى فاطمةَ -رضي اللَّه عنها-، ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسَها لم يَبْلُغ رجليها، وإذا غَطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تَلْقَى قال: إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُك" [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (1799)] • في إسناده: أبو جُميع سالم بن دينار الهُجَيمي البصري. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة الرازي: مصري لَيّن الحديث، وهو سالم بن أبي راشد. 4107/

أَنَسٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3947

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3948

3948 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان يدخلُ على أزواج النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُخَنَّثٌ، فكانوا يَعُدُّونه من غير أُولي الإرْبَة، فدخل علينا النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومًا، وهو عند بعض نسائه، وهو ينْعَتُ امرأة، فقال: إنها إذا أقبلتْ أقبلت بأربع، وإذا أبَرتْ أدْبَرت بثمان، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا أرى هذا يعلم ما هاهنَا؛ لا يدخلَنَّ عليكن هذا، فحجبوه". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (1797): م] • وأخرجه النسائي (9246 - الكبرى، العلمية) ومسلم (2181).

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3948

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3949

3949 - وفي رواية لأبي داود: "فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يَسْتَطعِمُ". [حكم الألباني: صحيح: المصدر نفسه] 4110/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3949

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3950

3950 - وفي رواية: "فقيل: يا رسول اللَّه إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين، يسأل، ثمَّ يرجع". [حكم الألباني: صحيح: المصدر نفسه] • وأخرجه البخاري (4324) ومسلم (2180) والنسائي (9245 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1902، 2614) من حديث زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة. وأخرجه أبو داود كذلك في كتاب الأدب، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى. 4111/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3950

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3951

3951 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: " {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] الآية، فنَسخَ واستثني من ذلك: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: 60] الآية". [حكم الألباني: حسن الإسناد] • في إسناده علي بن الحسين بن وافد، وفيه مقال. 4112/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3951

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3952

3952 - وعن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كنتُ عبد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعنده مَيْمُونة، فأقبل ابنُ أمِّ مكتوم وذلك بعد أن أُمِرْنا بالحجاب، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول اللَّه! أليس أعمى لا يُبصرنا ولا يَعرفنا؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفَعَمْيَاوَانِ أنتما؟ ألستما تُبصرانه؟ ". [حكم الألباني: ضعيف] • تخريجه: سلف برقم (2284). وأخرجه الترمذي (2778) والنسائي (9241 - الكبرى، العلمية)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

أُمِّ سَلَمَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3952

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3953

3953 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا زَوّجَ أحدُكم عبده أمتَه فلا يَنْظرْ إلى عورتها". [حكم الألباني: حسن: وهو مختصر الذي بعده] 4114/

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3953

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3954

3954 - وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا زوج أحدكم خادمه: عبدَه أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دُون السُّرَّة وفَوق الرُّكبة". [حكم الألباني: حسن] • تقدم في أبي داود (496). وقد تقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 4115/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3954

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3955

3955 - عن وهب -مولى أبي أحمد- عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها وهي تَخْتَمِرُ، فقال: لَيَّةً، لا لَيَّتَيْنِ". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (4367)] • قال أبو داود: معنى قوله "ليةً لا ليتين" يقول: لا تَعْتَمَّ مثل الرجل، لا تكرره طاقًا أو طاقين. وهب -هذا- شبه المجهول. 4116/

أُمِّ سَلَمَةَ ← وَهْبٍ مَوْلَی أَبِي أَحْمَدَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3955

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3956

3956 - عن دِحْية بن خَليفة الكلبي -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: "أُتِيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَبَاطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطِيَّة، فقال: اصْدَعْهَا صَدَعَيْنِ، فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا، وَأعْطِ الآخرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ، فلما أدبر قال: وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفْهَا". [حكم الألباني: ضعيف: الحجاب (60)] في إسناده: عبد اللَّه بن لَهيعة، ولا يحتج بحديثه، وقد تابع ابنَ لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.

دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ:

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3956

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3957

3957 - عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين ذكر الإزار- "فالمرأةُ يا رسول اللَّه؟ قال: تُرْخِي شِبْرًا، قالت أمُّ سَلَمة: إذًا ينكشفُ عنها، قال: فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (5337 - 5339) وابن ماجة (3580) وانظر الترمذي (1731) والنسائي (5336). 4119/

أُمِّ سَلَمَۃَ َزَوْجِ النَّبِیِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3957

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3958

3958 - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "رخَّص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأُمَّهَاتِ المؤمنين في الذَّيل شِبرًا، ثم استَزَدْنَه، فزادَهُنَّ شِبرًا، فكُنَّ يُرْسِلن إلينا، فَنَذْرَعُ لهنَّ ذراعًا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه ابن ماجة (3581)، وأخرجه النسائي (9650 - الكبرى، الرسالة) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر ابن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. وفي إسناد الحديثين زَيْدٌ العَمِّي، وهو أبو الحواري، زيد بن الحواري العَمي البصري، قاضي هِراة، لا يحتج بحديثه. وقيل له: العمى؛ لأنه كان كلما سُئل عن شيء قال: حتى أسأل عمي. والعمى أيضًا: منسوب إلى العَمِّ، بطن من بني تميم، منهم غير واحد من الرواة. فأما أبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمى فقيل له هذا لأنه كان يُعْرَف بابن العم، وهو من أهل مرو. 4120/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 23 - أول كتاب اللباس [4: 47] · Hadith 3958

Previous
789
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book