Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3466

3466 - عن أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة، إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (5424) وابن ماجة (2330). 3615/

اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3466

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3467

3467 - وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما نصفين". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (5439)، وقال: هذا خطأ. (انظر الذي قبله). ومحمد بن كثير -هذا- هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه. ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات. 3616/

وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3467

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3468

3468 - وعن أبي رافع: -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (5999 - الكبرى) وابن ماجة (2346).

أَبِي رَافِعٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3468

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3469

3469 - وفي رواية قال: "في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَسْتَهِما على اليمين". [حكم الألباني: صحيح بما قبله] • وأخرجه ابن ماجة (2329). 3617/

وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3469

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3470

3470 - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها، فَلْيَسْتَهِما عليها". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] 3617/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3470

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3471

3471 - وفي رواية: "إذا أكره اثنان على اليمين". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2674)، ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف".

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3471

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book