مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3455
3455 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الْغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (2366)] • وأخرجه ابن ماجة (2366) بلفظ: "لا تجوز شهادة. . إلخ". قال أبو داود: الغمر الحِنَةُ والشَّحناء. 3601/
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3455
