مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3447
3447 - عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة، عن أناس من أهل حِمْصَ من أصحاب معاذ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كَيْفَ تَقضِي إذَا عَرَض لَكَ القَضَاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: فإن لم تَجِدْ في كِتَابِ اللَّه؟ قال: فبِسُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فَإنْ لَمْ تَجِدْ في سُنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا في كتاب اللَّه؛ قال: أجتهد رأي، ولا آلُو، فضربَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدْره، وقال: الحمدُ للَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رسولُ رسول اللَّه لما يُرضي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف: الترمذي (1355)] • أخرجه الترمذي (1327، 1328). 3593/
الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 21 - أول كتاب الأقضية · Hadith 3447
