مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3403
3403 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أمْرٌ فِي مَالهِا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه النسائي (3756) وابن ماجة (2388). 3547/
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3403
