مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3370
3370 - عن أبي الزبير، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشُّفْعَةُ فِي كل شِرْكِ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4646)] • وأخرجه مسلم (1608) والنسائي (4646، 4700، 4701). 3514/
جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3370
