مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3361
3361 - عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (2188)] • وأخرجه الترمذي (1234) والنسائي (4611) وابن ماجة (2188) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان وبيع". وقال الترمذي: حسن صحيح. ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد اللَّه بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإذا صُرح بذكر عبد اللَّه بن عمرو انتفى ذلك. واللَّه عز وجل أعلم. 3505/
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3361
