مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3359
3359 - عن مالك: أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أنه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع العُرْبَانِ". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2192)] قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتريَ الرجل العبدَ، أو يتكارَى الدَّابة، ثم يقول: أُعطيك دينارًا على أنِّي إن تركتُ السِّلعة، أو الكراء، فما أعطيتك لك. • وأخرجه ابن ماجة (2192)، (2193). وهذا منقطع، وأخرجه ابن ماجة مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك، وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي، ولا يحتج بهما. 3503/
مَالِكٍ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3359
