Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3300

3300 - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "لَا تَلَقَّوا الرُّكبَان لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرين بعد أن يَحْلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَهَا رَدَّهَا وصاعًا من تمر". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2150) ومسلم (12/ 1515) والنسائي مقطعًا (4487، 4488، 4496) والترمذي (1251) بذكر الصلاة فقط. 3444/

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3300

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3301

3301 - وعن محمد -وهو ابن سيرين- عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اشترى شَاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء رَدَّها وصاعًا من طعام، لا سمراء". [حكم الألباني: صحيح: م، خ، نحوه. دون: "ثلاثة أيام"] • وأخرجه مسلم (25/ 1524) والترمذي (1252) والنسائي (4489) وابن ماجة (2239).

مُحَمَّدٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3301

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3302

3302 - وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اشترى غَنَمًا مُصَرَّاة احْتَلَبَهَا: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلْبتها صاعٌ من تمر". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق] • وأخرجه مسلم (1524) والبخاري (2151). 3446/

ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3302

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3303

3303 - وعن جُميع بن عمير التَّيمي، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدّهَا رَدَّ معها مِثْل، أَوْ مِثْليْ، لَبَنِهَا قَمْحًا". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2239)] وأخرجه ابن ماجة (2240). وقال الخطابي: وليس إسناده بذلك. والأمر كما قال، فإن جميع بن عمير، قال ابن نُمير: هو من أكذب الناس. وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث.

جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3303

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book