مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3261
3261 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن رافع بن خديج، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْء وَلهُ نَفَقته". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1366) وابن ماجة (2466). وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد اللَّه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وقال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يَهِمُ كثيرًا، أو أحيانًا. وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكنْ أبا إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.
عَطَاءٌ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3261
