مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3248
3248 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: "ما كنَّا نَرى بالمزارعة بأسًا، حتى سمعتُ رافع بن خَديج يقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها، فذكرتُه لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: ليَمْنَحْ أحدُكم أرضَهُ خَيْز من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2464)] • وأخرجه مسلم (1550) والنسائي (3873) وابن ماجة (2457، 2462، 2464) والبخاري (2330) والترمذي (1385) 3390/
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3248
