Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3388

3388 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله عند رجل، فهو أحَقُّ به، ويتَّبع البيِّعُ من باعه". [حكم الألباني: ضعيف: النسائي (4681)] وأخرجه النسائي (4681، 4682). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة. 3532/

الْحَسَنُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3388

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3389

3389 - عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة: "أن هِندًا أمَّ معاوية، جاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ، فهل من جُنَاح أن آخذَ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2211، 5364) ومسلم (1714) وابن ماجة (2293) والنسائي (5420). 3533/

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3389

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3390

3390 - وعن الزهري، عن عروة عنها رحمها اللَّه، قالت: "جاءت هند إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ أبا سفيان رجلٌ مُمسِك، فهل عليّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عِيالِه من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُنْفِقي بالمَعْرُوف". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (5359) ومسلم (9/ 1714) والنسائي (9090 - الكبرى).

عروة عنها رحمها اللَّه، ← الزُّهْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3390

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3391

3391 - وعن يوسف بن ماهَك المكي، قال: "كنت أكتبُ لفلان نفقةَ أيتامٍ كان وَليَّهُمْ، فغالطوه بألفِ درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركتُ لهم من مالهم مِثليْهَا، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أدِّ الأمَانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانك". [حكم الألباني: صحيح] • فيه رواية مجهول. 3535/

يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3391

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3392

3392 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ من خانك". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (1264). وقال: غريب حسن. 3536/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3392

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3393

3393 - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كانَ يَقْبَلُ الهدية وَيُثِيبُ عَلَيْهَا". [حكم الألباني: صحيح: الترمذي (1287)] • وأخرجه البخاري (2585) والترمذي (1953). وذكر البخاري: أن وَكيعًا ومحاضرًا أرسلاه، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عيسى بن يونس. 3537/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3393

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3394

3394 - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَأيْمُ اللَّهِ، لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أحَدٍ هَدِيَّةً، إلا أنْ يَكُون مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا، أَوْ أنصَارِيًّا، أوْ دَوْسِيًّا، أوْ ثَقَفِيًّا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (3945، 3946) والنسائي (×). وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار. وقد أخرجه الترمذي والنسائي بمعناه من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وذكر الترمذي: أن حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: حديث حسن؛ وأنه أصح من حديث سعيد عن أبي هريرة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3394

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3395

3395 - عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا. • وأخرجه البخاري (2589) ومسلم (1622) والنسائي (3696 - 3703) وابن ماجة (2385، 2391). وأخرجه الترمذي (1299) من حديث ابن عمر، وليس في حديثهم كلام قتادة. 3539/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3395

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3396

3396 - عن ابن عُمر، وابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُعْطيَ عَطِيَّةً، أوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطي وَلدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الْكَلْبِ يَأكُلُ، فإذَا شَبعَ قَاءَ، ثم عَادَ في قَيْئهِ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2377)] • وأخرجه الترمذي (1299) والنسائي (3690، 3691، 3703) وابن ماجة (2377). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عمرو بن شعيب عن طاووس، وهذا يدل على أن الترمذي: يرى أن عمرو بن شعيب ثقة. 3540/

ابن عمر وابن عباس

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3396

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3397

3397 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَثَلُ الذِي يَسْتَرِدُّ ما وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، يَقِيءُ فَيَأكُلُ قَيْئَة، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الوَاهِبُ فَلْيُوْقَفْ، فَليُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ، ثم ليدْفَعْ إلَيْهِ مَا وَهَبَ". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (2378)] • وأخرجه النسائي (3689) وابن ماجة (2378) بنحوه، دون قوله: "فإذا استرد الواهب. . إلخ".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3397

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3398

3398 - عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "مَنْ شَفَعَ لأخِيهِ شَفَاعةً، فَأْهْدَى لَهُ هَدِيَّة عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقدْ أتىَ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أبواب الرِّبا". [حكم الألباني: حسن: المشكاة (3757)] • القاسم: هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الأموي، مولاهم الشامي، وفيه مقال. 3542/

أَبِي أُمَامَةَ ← الْقَاسِمِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3398

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3399

3399 - عن الشعبي، عن النعمان بن بَشير قال: "أنحَلَني أبي نُحْلًا -قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نُحْلَة، غُلامًا له- قال: فقالت له أمي عَمْرة بنت رواحة: إيْتِ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأشْهِدْهُ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: إني نَحَلْتُ ابني النعمانَ نُحْلًا، وإنَّ عمْرَة سأْلتني أن أُشهدك على ذلك، قال: فقال: ألكَ وَلدٌ سوَاهُ؟ قال: قلت: نعم، قال: فكُلُّهمْ أعْطَيْتَ مِثلَ مَا أعْطَيْتَ النعْمَانَ؟ قال: لا، قال -فقال بعض هؤلاء المحدِّثين: هذَا جَوْرٌ، وقال بعضهم: هذَا تَلْجِئةٌ- فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي -قال مغيرة في حديثه: ألَيْسَ يَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ واللُّطَفِ سَوَاءً؟ قال: نعم، قال: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غيرِي- وذكر مجالد في حديثه: إن لهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الحْقِّ أن تَعْدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق: أن يَبَرُّوك". قال أبو داود، في حديث الزهري: قال بعضهم: "أكُلَّ بنيك"، وقال بعضهم: "وَلَدِكَ"، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: "ألَكَ بَنُونَ سواه؟ " وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: "ألَكَ وَلَدٌ غيرُهُ؟ ". [حكم الألباني: صحيح: إلا زيادة مجالد: "إن لهم. . ": غاية المرام (273 و 274): م، دون الزيادة] • وأخرجه البخاري (2586، 2650) ومسلم (1623) والنسائي (3676) و (3678 - 3686) وابن ماجة (2375، 2376) بنحوه. وأخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) والترمذي (1367) والنسائي (3676) وابن ماجة (2375) من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير.

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← الشَّعْبِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3399

Previous
171819
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book