Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3364

3364 - وفي رواية: "إنْ وَجَدَ دَاءً في الثلاث ليال رُدَّ بغيْر بَيِّنة، وإن وجد داءً بعد الثلاث كُلِّفَ البينة: أنه اشتراه وبه هذا الداء". [حكم الألباني: ضعيف: انظر ما قبله وسنده إلى قتادة صحيح] قال أبو داود: هذا كلام قتادة. هذا آخر كلامه. والحسن لم يصح له سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن المديني، وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع. وقد وقع فيه أيضًا الاضطراب. فأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه: "عهدة الرقيق: أربع ليال". وأخرجه ابن ماجة في سننه، وفيه: "لا عهدة بعد أربع". وقيل فيه أيضًا عن سمرة، أو عقبة، على الشك. فوقع الاضطراب في متنه وإسناده. وقال البيهقي: وقيل: عنه عن سمرة، وليس بمحفوظ. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد بن حنبل- عن العهدة؟ قلت: إلى أيِّ شيء تذهب فيها؟ فقال: ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث، حديث الحسن، وسعيد، يعني ابنَ أبي عَروبة أيضًا، يشك فيه، يقول: عن سمرة، أو عقبة. 3508/

وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3364

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3365

3365 - عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخرَاجُ بِالضمَانِ". [حكم الألباني: حسن] • وأخرجه الترمذي (1285، 1286) والنسائي (4490) وابن ماجة (2242، 2243). وقال الترمذي: [حكم الألباني: حديث حسن]

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3365

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3366

3366 - وعن مخلد قال: "كان بيني وبين أُناس شَركة في عبد، فَاقْتَويْتُهُ وبعضنا غائب، فأغَلَّ عليَّ غَلَّةً، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني: أن أرُدَّ الغلة، فأتيت عروة بن الزبير، فحدثته، فأتاه عروة، فحدثه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الخراجُ بالضمان". [حكم الألباني: حسن: انظر ما قبله] • تقدم (3508). قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث، قال الترمذي: فقلت له: فقد رُوي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه -يعني مخلد بن خفاف-؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة، يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن الخراج بالضمان". وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف.

مَخْلَدٌ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3366

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3367

3510/ 2267 - وعن مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن رجلًا ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، قد استغلَّ غلامي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الخراج بالضمان". [حكم الألباني: حسن بما قبله] قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. • يشير إلى ما أشار إليه البخاري، من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي. وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجة (2243) والترمذي في جامعه (1286)، من حديث عمرو بن علي المقدَّمي عن هشام بن عروة مختصرًا: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى: أن الخراج بالضمان" وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. وقال أيضًا: استغرب محمد بن استغرب محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. وحكى البيهقي عن الترمذي: أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، فكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. وعمر بن علي: هو أبو حفص عمر بن علي المقدَّمِي، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي: أبو سلمة -يحيى بن خلف- الجُويباري، وهو ممن روى عنه مسلم في صحيحه، وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي وهو غريب، كما أشار إليه البخاري والترمذي. واللَّه عز وجل أعلم.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3367

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3368

3368/ 3511 - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: "اشترى الأشعثُ رقيقًا من رقيق الخمس من عبد اللَّه بعشرين ألفًا، فأرسل عبدُ اللَّه إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبد اللَّه: فاخْتَرْ رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنتَ بيني وبين نفسك، قال عبد اللَّه: فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ولَيْسَ بَيْنَهُما بيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةَ، أو يتتاركان". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه النسائي (4648، 4649) والترمذي (1270) مختصرًا، وابن ماجة (2186).

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3368

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3369

3369 - وعن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه "أن ابنَ مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقًا -فذكر معناه" والكلام يزيد وينقص. [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله] • وأخرجه ابن ماجه (2186). وأخرجه الترمذي (1270) من حديث عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد اللَّه: لم يدرك ابن مسعود. هذا آخر كلامه. وفي إسناد هذا: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتج به، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع. وقد روى هذا الحديث من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود كلها لا يثبت، وقد وقع في بعضها: "إذا اختلف البيعان، والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ: "السلعة قائمة" ولا يصح، وإنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى، وقد تقدم أنه لا يحتج به، وقيل: إنها من قول بعض الرواة. وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده. يريد الحديث المذكور في أول الباب.

أَبِيهِ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3369

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3370

3370 - عن أبي الزبير، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشُّفْعَةُ فِي كل شِرْكِ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه". [حكم الألباني: صحيح: النسائي (4646)] • وأخرجه مسلم (1608) والنسائي (4646، 4700، 4701). 3514/

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3370

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3371

3371 - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: "إنما جَعلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود، وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2213) والترمذي (1370) بنحوه، وابن ماجة (2499) ومسلم (1608) بنحوه مطولًا.

أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3371

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3372

3372 - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قُسمت الأرض وحُدَّتْ فلا شُفعة فيها". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه النسائي (4704) وابن ماجة (2497) بنحوه، مسندًا ومرسلًا. 3516/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3372

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3373

3373 - وعن أبي رافع -وهو مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول "الجَارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2498): خ] • وأخرجه البخاري (6981) والنسائي (4702) وابن ماجة (2495). 3517/

أَبِي رَافِعٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3373

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3374

3374 - وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جَارُ الدَّارِ أحقُّ بدار الجار، أو الأرض". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1368) والنسائي (11717 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن بن سمرة، والأكثر: على أنه لم يسمع منه، إلا حديث العقيقة. 3518/

سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3374

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3375

3375 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجارُ أحقُّ بشفعة جاره: يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2494)] • وأخرجه الترمذي (1369) والنسائي (11714 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2494) بنحوه، وقال الترمذي: حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك: هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. هذا آخر كلامه. وقال الإمام الشافعي: يُخاف أن لا يكون محفوظًا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر. وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك، تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا آخر كلامه. وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان، وخرج له أحاديث واستشهد به البخاري، ولم يخرجا له هذا الحديث، ويشبه أن يكونا تركاه لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه. واللَّه عز وجل أعلم. وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث.

عَطَاءٌ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3375

Previous
151617
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book