Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3352

3352 - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه". • وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (9/ 1525) والترمذي (1291) وابن ماجة (2227) والنسائي (4600).

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3352

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3353

3353 - وفي رواية: "حتى يستوفيه".

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3353

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3354

3354 - وفي رواية: وقال ابن عباس: "وأحسِب كلَّ شيء مثل الطعام". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (1525) والترمذي (1291) والنسائي (4597) وابن ماجة (2227) بنحوه. 3498/

ابن ماجة بنحوه. ← الترمذي والنسائي ← "وأحسِب كلَّ شيء مثل الطعام". وأخرجه البخاري ومسلم ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← وَفِي رِوَايَةٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3354

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3355

3355 - وعن ابن عمر قال: "رأيت الناس يُضْرَبونَ على عَهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَروا الطعام جُزَافًا: أن يبيعوه حتى يُبلِغَه إلى رَحْله". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (3137) ومسلم (38/ 1527) والنسائي (3608). 3499/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3355

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3356

3356 - وعنه قال: "ابتعتُ زْيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربْحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيثُ ابتعْته، حتى تَحُوزه إلى رَحْلك؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع السِّلِعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحوزَها التجَّار إلى رحالهم". [حكم الألباني: حسن بما قبله] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 3500/

وعنه

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3356

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3357

3357 - عن ابن عمر: "أن رجلًا ذَكر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه يُخْدَع في البيع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابة، فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2407) ومسلم (1533) والنسائي (4484). 3501/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3357

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3358

3358 - وعن أنس بن مالك: "أن رجلًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبتاع، وفي عُقْدَتهِ ضَعْفٌ، فأتى أهْلُهُ نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا نبي اللَّه، احْجُرْ على فلان، فإنه يبتاع وفي عُقْدته ضعف، فدعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبيَّ اللَّه، إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنْ كنْتَ غيرَ تَارِكٍ الْبَيعَ فَقُلْ: هاء وهاء، ولا خلابة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه الترمذي (1250) والنسائي (4485) وابن ماجة (2354). وقال الترمذي: صحيح غريب.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3358

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3359

3359 - عن مالك: أنه بلغه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أنه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع العُرْبَانِ". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2192)] قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتريَ الرجل العبدَ، أو يتكارَى الدَّابة، ثم يقول: أُعطيك دينارًا على أنِّي إن تركتُ السِّلعة، أو الكراء، فما أعطيتك لك. • وأخرجه ابن ماجة (2192)، (2193). وهذا منقطع، وأخرجه ابن ماجة مسندًا، وفيه حبيب كاتب الإمام مالك، وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي، ولا يحتج بهما. 3503/

مَالِكٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3359

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3360

3360 - عن حكيم بن حِزام قال: "يا رسول اللَّه، يأتيني الرجلُ، فيُريد مِنِّي البيعَ، ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2187)] • وأخرجه الترمذي (1232، 1233) والنسائي (4603، 4613) وابن ماجة (2187). وقال الترمذي: حسن.

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3360

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3361

3361 - عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ". [حكم الألباني: حسن صحيح: ابن ماجة (2188)] • وأخرجه الترمذي (1234) والنسائي (4611) وابن ماجة (2188) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان وبيع". وقال الترمذي: حسن صحيح. ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد اللَّه بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإذا صُرح بذكر عبد اللَّه بن عمرو انتفى ذلك. واللَّه عز وجل أعلم. 3505/

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3361

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3362

3362 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "بِعْتُهُ -يعني بعيرَه- من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واشترطت حُمْلَانَهُ إلى أهلي -قال في آخره-: ترآني إنما ما كسْتُك لأذهبَ بجملك؟ ! خُذْ جملك وثمنَه، فهما لك". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: م، خ نحوه] • وأخرجه البخاري (2718) والترمذي (1253) بنحوه، والنسائي (4637) وابن ماجة (2205) مختصرًا ومطولًا، ومسلم بإثر (1599) 3506/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3362

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3363

3363 - عن الحسن -وهو البصري- عن عُقبة بن عامر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أيام". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2245) بلفظ: "لا عهدة بعد أربع".

الْحَسَنُ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 11 - كتاب البيوع · Hadith 3363

Previous
141516
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book