مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3181
3181 - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين". [حكم الألباني: ضعيف مرفوعًا: الإرواء (8/ 210 - 211)] • وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس. وأخرجه ابن ماجة (2128). وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه: "من نذر نذرًا في معصية".
ابْنِ عَبَّاسٍ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - كتاب النذر · Hadith 3181
