مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3172
3172 - عن ثابت بن الضحاك، قال: "نذر رجل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنْحَرَ إبلًا ببُوَانَةَ، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببُوانَةَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل كان فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَوْف بِنَذْرِكَ، وإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم". [حكم الألباني: صحيح: المشكاة (3437)] 3312/
ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 17 - كتاب النذر · Hadith 3172
