مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3074
3074 - عن أبي هريرة: "أن امرأةً سوداء، أو رجلًا، كان يَقُمُّ المَسْجدَ، ففقده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عنه؟ فقيل: مات، فقال: ألّا آذنتموني به؟ قال: دُلُّوني على قبره، فدلوه، فصلى عليه". [حكم الألباني: صحيح: الأحكام (87): ق] • وأخرجه البخاري (458) ومسلم (956) وابن ماجة (1527). اختلف الناس في الصلاة على القبر. فقال علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وابن مسعود: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال النخعي ومالك أبو حنيفة: لا يصلى على القبور. واختلف القائلون بجواز الصلاة على القبور: إلى كم يجوز الصلاة عليها؟ فقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يَبْلَ جسده ويذهب، وقيل: يجوز أبدًا، وقيل: يجوز لمن كان من أهل الصالة عليه حين موته. وفي الحديث: ما كان عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- من تفقد أحوال ضعفاء المسلمين وما جُبِل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته.
أَبِي هُرَيْرَةَ،
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3074
