مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3050
3050 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1007 - 1009) والنسائي (1944، 1945) وابن ماجة (1482). وقال الترمذي: وأهل الحديث كأنهم يرون الحديث المرسل في ذلك أصح، وحكى البخاري قال: والحديث الصحيح: هو هذا -يعني المرسل- وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل. وقال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل: أصح من حديث ابن عيينة. وقد قيل: سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله، وقد تابع ابنَ عيينة على رفعه: ابنُ جريج وزياد بن سعد وغير واحد. وقال البيهقي، ومن وصله واستقر على وصله، ولم يختلف عليه فيه -وهو سفيان بن عيينة- حجة ثقة. وقال أبو سليمان: أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة. وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة: أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي أمامها، والمشي خلفها أحبُّ إلينا. وقال الأوزاعي: هو سَعةٌ، وخلفها أفضل. فأما الراكب: فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة. هذا آخر كلامه. 3180/
سَالِمٍ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3050
