Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3031

3031 - عن عائشة، أنها حدثت: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت". [حكم الألباني: ضعيف: تقدم آخر الطهارة] • تخريجه تقدم برقم (348). قال أبو داود: حديث مصعب -يعني هذا الحديث- فيه خصال ليس العمل عليه. وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال. 3161/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3031

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3032

3032 - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ غَسَّلَ الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه. وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت؟ فقال: يجزيه الوضوء. هذا آخر كلامه. [حكم الألباني: صحيح] وقد أخرجه الترمذي (993) وابن ماجة (1463) من حديث سهيل بن أبي صالح بن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غسَّل ميتًا فليغتسل" ولفظ الترمذي: "مِنْ غسله الغسلُ، ومن حمله الوضوءُ" يعني الميت، وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وهذا آخر كلامه. وقد رواه أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان، وفي إسناده من لا يُحتج به. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال محمد بن المديني: لا أعلم في "من غسل ميتًا فليغتسل" حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله. وقال الشافعي في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3032

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book