Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3019

3019 - عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه خطب يومًا، فذكَر رجلًا من أصحابه قُبِض، فكُفِّن في كفنٍ غيرِ طائلٍ، وقُبر ليلًا، فزجَر النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقبَر الرجلُ بالليل، حتى يصلِّي عليه، إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كفَّنَ أحدكم أخاه فَلْيُحَسِّنْ كَفنَهُ" [حكم الألباني: صحيح: الأحكام (58): م] • وأخرجه مسلم (943) والنسائي (1895) وابن ماجة (1521) مختصرًا دون ذكر الكفن. وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي قتادة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ولي أحدكم أخاه فليُحَسِّن كفنه".

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3019

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3020

3020 - وعن عائشة قالت: "أُدرِجَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثوب حِبَرَةٍ، ثم أُخِّر عنه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (941 - 942) والبخاري (5814). وسيأتي في حديث عائشة بعد هذا ما يوضحه. 3150/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3020

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3021

3021 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا تُوُفِّيَ أحدُكم، فوجدَ شيئًا، فليُكفَّن في ثوب حِبَرَةٍ". [حكم الألباني: صحيح: الأحكام (63)] 3151/

جَابِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3021

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3022

3022 - وعن عائشة قالت: "كُفِّنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب يمانيةٍ بيض، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1264) ومسلم (941) والترمذي (996) والنسائي (1897 - 1899) وابن ماجة (1469). 3152/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3022

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3023

3023 - وعنها، مثله، زاد: "من كُرْسُفٍ، قال: فذُكر لعائشة قولهُم: في ثوبين وبُرْدِ حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد، ولكنهم رَدَّوه، ولم يكفنوه فيه". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه الترمذي (996) والنسائي (1897) وابن ماجة (1469)، وقال الترمذي: صحيح. انظر ما قبله.

الترمذي: صحيح. انظر ما قبله. ← النسائي وابن ماجة ← قد أُتي بالبرد، ولكنهم رَدَّوه، ولم يكفنوه فيه". وأخرجه الترمذي

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3023

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3024

3024 - وعن مِقْسم، عن ابن عباس قال: "كُفِّن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب نَجْرَانِيةٍ: الحُلَّة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] وفي رواية: "في ثلاثة أثواب: حُلَّة حمراء، وقميصه الذي مات فيه". • وأخرجه ابن ماجة (1471). وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد قال غير واحد من الأئمة: إنه لا يحتج بحديثه. وقال أبو عبد اللَّه بن أبي صُفرَة: قولها: "ليس فيه قميص ولا عمامة" يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نُزع عنه حين كفن، لأنه إنما قيل "لا تنزعوا القميص" لسترته، ولا يكشف جسده، فلما ستر بالكفن استغنى عن القميص، ولو لم ينزع القميص -حين كفن- لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واستحسنه في غير ما شيء، إشعارًا للتوحيد، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول، ويُستبشع أن يكفّن على قميص مبلول. فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال: "كفن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية"؟ قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه، وحديث عائشة -الذي نفت عنه القميص- أصح. هذا آخر كلامه. وقوله: "ليس فيها قميص ولا عمامة" حمله الشافعي على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب. وحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة. وحكى بعضهم عن ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم، لقول الشافعي، وقال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا، يعني عن مالكًا.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3024

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3025

3025 - وعن عامر -وهو الشعبي- عن علي بن أبي طالب، قال: "لا تُغَال لي في كفن فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تَغَالَوْا في الكفن، فإنه يسلب سلبًا سريعًا". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (1639)] • في إسناده: أبو مالك، عمر بن هاشم الجنبي، وفيه مقال. وذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي: أن الشعبيّ رأي علي بن أبي طالب، وذكر أبو بكر الخطيب: أنه سمع منه، وقد روى عنه عدة أحاديث. 3155/

عَامِرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3025

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3026

3026 - وعن خَبَّاب -وهو ابن الأرَتِّ- قال: "إن مصعب بن عمير قُتل يومَ أُحد، ولم يكن له إلا نَمِرَةٌ، كنا إذا غَطَّينا بها رأسه خرج رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: غَطُوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخرِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1276) ومسلم (945) والترمذي (3853) والنسائي (1903). تقدم تخريجه أبو داود (2876). 3156/

خَبَّابٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3026

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3027

3027 - وعن عبادة بن الصامت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَيْر الْكَفن الحُلَّة، وخير الأضحية: الكَبشَ الأقرن". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (1473)، مقتصرًا منه على ذكر الكفن. 3157/

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3027

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book