Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3047

3047 - وعن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوم في الجنازة، حتى توضع في اللَّحْدِ، فَمَرَّ حَبْرٌ من اليهود، فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: اجْلسُوا، خَالِفُوهم". [حكم الألباني: حسن: م] • وأخرجه الترمذي (1020) وابن ماجة (1545). وقال الترمذي: حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. هذا آخر كلامه. وقال أبو بكر الهمداني: ولو صح لكان صريحًا في النسخ، غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت، فلا يقاومه هذا الإسناد. وذكر غيره أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب.

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3047

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3048

3048 - عن ثوبان: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بدابَّة، وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: إنَّ المَلَائِكَةَ كانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أكن لِأَرْكَبَ وَهمْ يَمشونَ، فَلمَّا ذَهَبوا رَكبْتُ". [حكم الألباني: صحيح: الأحكام (75)] • وأخرجه أبو بكر البزار في مسنده (4191) من حديث معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، كما أخرجه أبو داود (3177)، وفيه: "قلقيه الأول، فقال: يا رسول اللَّه، عرضتُ عليك دابتي لتركبها، فأبيت، وعرض عليك فلان دابته، فركبتها؟ قال: إنك عرضت عليّ دابتك والملائكة تشيِّع الجنازة، فلم أكن لأركب والملائكة تمشي، أما إنك لو عرضتها بعد ما دفنت لركبتها". وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد، وهو حسن الإسناد، ولا نعلم كلامًا جاء به أحد غيره بإسناد متصل، وقد رواه عامر بن يَسَّافٍ عن يحيى بن أبي كثير، مرسلًا، لم يقل عن أبي سلمة، ولا ثوبان، معمر: أثبت من عامر بن يساف. 3178/

ثَوْبَانَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3048

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3049

3049 - وعن جابر بن سمرة قال: "صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ابن الدَّحْدَاح، ونحن شهود، ثم أُتي بفَرسٍ فَعُقِلَ؛ حتى ركبه، فجعل يَتَوقّصُ به، ونحن نَسْعَى حَوْله". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (965) والترمذي (1013، 1014) والنسائي (2026).

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3049

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3050

3050 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1007 - 1009) والنسائي (1944، 1945) وابن ماجة (1482). وقال الترمذي: وأهل الحديث كأنهم يرون الحديث المرسل في ذلك أصح، وحكى البخاري قال: والحديث الصحيح: هو هذا -يعني المرسل- وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل. وقال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل: أصح من حديث ابن عيينة. وقد قيل: سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله، وقد تابع ابنَ عيينة على رفعه: ابنُ جريج وزياد بن سعد وغير واحد. وقال البيهقي، ومن وصله واستقر على وصله، ولم يختلف عليه فيه -وهو سفيان بن عيينة- حجة ثقة. وقال أبو سليمان: أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة. وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة: أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي أمامها، والمشي خلفها أحبُّ إلينا. وقال الأوزاعي: هو سَعةٌ، وخلفها أفضل. فأما الراكب: فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة. هذا آخر كلامه. 3180/

سَالِمٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3050

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3051

3051 - وعن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة -قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي يمشي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارهَا، قَرِيبًا مِنْهَا، والسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوالِدَيْهِ بالمغفرة والرحمة". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1031) والنسائي (1942، 1943، 1948) وابن ماجة (4181). وقال الترمذي: حسن صحيح، وحديث ابن ماجة مختصر، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الطفل يصلى عليه" وليس في حديثهم: "وأحسب أن أهل زياد أخبروني".

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ← أَبِيهِ ← زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3051

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3052

3052 - عن أبي هريرة -يَبْلُغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَسْرِعُوا بالجَنَازَةِ، فإنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا إليه، وإنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1315) ومسلم (944) والترمذي (1015) والنسائي (1910، 1911) وابن ماجة (1477). 3182/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3052

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3053

3053 - وعن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه: "أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكُنَّا نمشي مَشْيًا خفيفًا، فلحقَنا أبو بَكْرة، فرفع سوطه، قال: لقد رأيْتُنَا ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَرْمُلُ رَمْلًا". [حكم الألباني: صحيح: لكن قوله: "عثمان بن أبي العاص" شاذ، والمحفوظ: "عبد الرحمن بن سمرة"] 3183/

أَبِيهِ ← عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3053

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3054

3054 - وفي رواية: "في جنازة عبد الرحمن بن سَمُرة، وقال: فحمل عليهم بغلته، وأهْوَى بالسوط". [حكم الألباني: صحيح: وهذا هو المحفوظ] • وأخرجه النسائي (1912، 1913). وعيينة: بضم العين المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة، وأخرى مثلها ساكنة ونون مفتوحة، وتاء تأنيث. وأبو بكرة: بفتح الباء الموحدة، وسكون الكاف، اسمه نُفَيع بن الحارث، ويقال: ابن مسروح. وأهوى بالسوط: أماله. والرمل: بفتح الراء وفتح الميم في الاسم والفعل والماضي: وثب في المشي، ليس بالشديد مع هز المنكبين، وقيل الرمل: أن جهز منكبيه ولا يسرع، والسرع: أن يسرع المشي. وقال الجوهري: والرمل -بالتحريك-: الهرولة، هذا آخر كلامه. والخبب -بفتح الخاء المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة، وآخره باء أيضًا- ضرب من العدو، وهو أول الإسراع. وقال الحربي: الخبَبُ: ضرب من العدو. وقال الأصمعي: إذا صار السير إلى العدو فهو الخبب، وهو أن يراوح بين يديه. وقال غيره: إذا راوح بين يديه ورجليه، يعني الفرس.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3054

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3055

3055 - وعن أبي ماجدة عن ابن مسعود قال: "سألنا نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المشي مع الجنازة؟ فقال: مَا دُونَ الخَبَبِ، إنْ يَكُنْ خيْرًا تَعَجَّلْ إلَيْهِ، وَإنْ يَكُنْ غَيرَ ذلِكَ فَبُعْدًا لأَهْل النار، والجنازة متبوعة ولا تَتْبع، ليس معها مَنْ تَقَدَّمها". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (1484)] • وأخرجه الترمذي (1011) وابن ماجة (1484). وحديث ابن ماجة مختصر، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عبد اللَّه بن مسعود إلا من هذا الوجه، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يضعف حديث أبي ماجد -هذا- وقال محمد -يعني البخاري- قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى -يعني الرازي- عن أبي ماجد، من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. هذا آخر كلامه. وفي رواية: عن يحيى الرازي عنه، وهو منكر الحديث. وأبو ماجدة -هذا- ويقال أبو ماجد: حنفي، ويقال: عجلي، قال الدارقطني: مجهول، وقال ابن عدي: أبو ماجد الحنفي: منكر الحديث، روى عنه يحيى الجابر، إن كان حفظ عنه، سمعت ابن حماد يقوله عن النسائي، وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم، وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف، يحيى بن عبد اللَّه الجابر: ضعيف، وأبو ماجدة، وقيل: أبو ماجد -مجهول، وفيما مضي كفاية، يريد الحديث الصحيح الذي تقدم.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أبي ماجدة

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3055

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3056

3056 - عن جابر بن سمرة، قال: "مرض رجلٌ، فَصِيحَ عليه، فجاء جارُه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنه قد مات، قال: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قال: أنا رأيته، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّهُ لَمْ يَمُتْ، قال: فرجع، فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، فقال الرجل: اللهم الْعَنْه، قال: ثم انطلقَ الرجلُ، فرآه قد نَحَرَ نفسه بِمِشْقَصٍ معه، فانطلق إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبره أنه قد مات، فقال: ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه، قال: آنتَ رأيته؟ قال: نعم، قال: إذًا لا أُصلّي عليه". [حكم الألباني: صحيح: الأحكام (84): م مختصرًا جدًا] • وأخرجه مسلم (978) والترمذي (1068) والنسائي (1964) وابن ماجة (1526) مختصرًا بمعناه. 3186/

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3056

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3057

3057 - عن نفر من أهل البصرة، عن أبي بَرْزَة الأسلمي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، ولم يَنْهَ عن الصلاة عليه". [حكم الألباني: حسن صحيح: ق، جابر دون قوله: "ولم ينه عن الصلاة عليه" الإرواء (7/ 353)] • في إسناده مجاهيل. وأخرج مسلم في صحيحه (20/ 1694) حديث ماعز من رواية أبي سعيد الخدري، وفيه قال: "فما استغفر له ولا سَبَّه" وأخرجه (مسلم: 22/ 1695) من حديث بُريدة بن الحصيب، وفيه: "فقال استغفروا لماعز بن مالك، قال: فقالوا: غفر اللَّه لماعز بن مالك". وأخرج البخاري في صحيحه (6820) عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث ماعز، وفيه: "فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيرًا، وصلى عليه"، وقال البخاري: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري "فصلى عليه" هذا آخر كلامه. وقد أخرجه أبو داود (4430) والترمذي (1429) والنسائي (1956) من حديث معمر عن الزهري، وفيه: "ولم يصل عليه". وعلل بعضهم هذه الزيادة -وهي قوله: "فصلى عليه"- بأن محمد بن يحيى لم يذكرها، وهو أضبط من محمود بن غيلان. أخرجه من حديث محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وأخرجه أبو داود عن محمد بن المتوكل الحلواني، وأخرجه الترمذي: عن الحلواني، وأخرجه النسائي عن محمد بن يحيى، ونوح بن حبيب -أربعتهم عبد الرزاق، قال: وتابع محمد بن يحيى: نوح بن حبيب، وقال غيره: كذا رواه عن عبد الرزاق: الحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن المتوكل -يريد ولم يذكر الزيادة- قال: وما أرى مسلمًا ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء. هذا آخر كلامه. وقد خالفه أيضًا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، المعروف بابن راهوية، وحميد بن زنجوية، وأحمد بن منصور الزيادي، وإسحاق بن إبراهيم الدبَري، فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمودًا في هذه الزيادة، وفيهم هؤلاء الحفاظ: إسحاق بن راهوية، ومحمد بن يحيى الذهلي، وحميد بن زنجويه، وقد أخرج مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهوية عن عبد الرزاق، ولم يذكر لفظه، غير أنه قال: نحو راوية عقيل -الذي أشار إليه- ليس فيه ذكر الصلاة، وقال أبو بكر البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، إلا أنه قال: "فصلى عليه" وهو خطأ، لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. هذا آخر كلامه. وقد أخرج مسلم في صحيحه (1696) وأبو داود (4440) والترمذي (1435) والنسائي (1957) وابن ماجة (2555) من حديث عمران بن حُصَين -رضي اللَّه عنه- حديث الجهنية وفيه: "فأمَر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَشُلّتْ عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر -رضي اللَّه عنه-: تُصَلّي عليها يا نبي اللَّه، وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للَّه؟ ". وهذا الحديث ظاهر جدًا في الصلاة على المرجوم. واللَّه عز وجل أعلم. وإذا حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء اتفقت الأحاديث كلها، واللَّه أعلم.

أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ: ← نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3057

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3058

3058 - عن عائشة، قالت: "مات إبراهيم بنُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو ابن ثمانيةَ عشر شهرًا، فلم يُصلِّ عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: حسن الإسناد] • في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. 3188/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3058

Previous
789
Next
bookmark
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book