Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3023

3023 - وعنها، مثله، زاد: "من كُرْسُفٍ، قال: فذُكر لعائشة قولهُم: في ثوبين وبُرْدِ حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد، ولكنهم رَدَّوه، ولم يكفنوه فيه". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه الترمذي (996) والنسائي (1897) وابن ماجة (1469)، وقال الترمذي: صحيح. انظر ما قبله.

الترمذي: صحيح. انظر ما قبله. ← النسائي وابن ماجة ← قد أُتي بالبرد، ولكنهم رَدَّوه، ولم يكفنوه فيه". وأخرجه الترمذي

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3023

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3024

3024 - وعن مِقْسم، عن ابن عباس قال: "كُفِّن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب نَجْرَانِيةٍ: الحُلَّة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] وفي رواية: "في ثلاثة أثواب: حُلَّة حمراء، وقميصه الذي مات فيه". • وأخرجه ابن ماجة (1471). وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد قال غير واحد من الأئمة: إنه لا يحتج بحديثه. وقال أبو عبد اللَّه بن أبي صُفرَة: قولها: "ليس فيه قميص ولا عمامة" يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نُزع عنه حين كفن، لأنه إنما قيل "لا تنزعوا القميص" لسترته، ولا يكشف جسده، فلما ستر بالكفن استغنى عن القميص، ولو لم ينزع القميص -حين كفن- لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واستحسنه في غير ما شيء، إشعارًا للتوحيد، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول، ويُستبشع أن يكفّن على قميص مبلول. فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال: "كفن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية"؟ قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه، وحديث عائشة -الذي نفت عنه القميص- أصح. هذا آخر كلامه. وقوله: "ليس فيها قميص ولا عمامة" حمله الشافعي على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب. وحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة. وحكى بعضهم عن ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم، لقول الشافعي، وقال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا، يعني عن مالكًا.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3024

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3025

3025 - وعن عامر -وهو الشعبي- عن علي بن أبي طالب، قال: "لا تُغَال لي في كفن فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تَغَالَوْا في الكفن، فإنه يسلب سلبًا سريعًا". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (1639)] • في إسناده: أبو مالك، عمر بن هاشم الجنبي، وفيه مقال. وذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي: أن الشعبيّ رأي علي بن أبي طالب، وذكر أبو بكر الخطيب: أنه سمع منه، وقد روى عنه عدة أحاديث. 3155/

عَامِرٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3025

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3026

3026 - وعن خَبَّاب -وهو ابن الأرَتِّ- قال: "إن مصعب بن عمير قُتل يومَ أُحد، ولم يكن له إلا نَمِرَةٌ، كنا إذا غَطَّينا بها رأسه خرج رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: غَطُوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخرِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (1276) ومسلم (945) والترمذي (3853) والنسائي (1903). تقدم تخريجه أبو داود (2876). 3156/

خَبَّابٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3026

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3027

3027 - وعن عبادة بن الصامت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَيْر الْكَفن الحُلَّة، وخير الأضحية: الكَبشَ الأقرن". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (1473)، مقتصرًا منه على ذكر الكفن. 3157/

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3027

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3028

3028 - عن ليلي بنت قانِفٍ الثقفية قالت: "كنت فيمن غَسَّل أمَّ كلثُوم بنتَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند وفاتها، فكانَ أولَ ما أعطانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحقَى، ثم الدِّرع، ثم الخِمار، ثم المِلْحَفة، ثم أُدرجَتْ بعدُ في الثوب الآخر، قالت: ورسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسٌ عند الباب، معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا". [حكم الألباني: ضعيف: الأحكام (65)] في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. وفيه أيضًا من ليس بمشهور، والصحيح: أن هذه القصة إنما كانت لزينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد تقدم الكلام على ذلك، وهذا وقع في الرواية. الحقى: بكسر الحاء مقصور، ولعلها أن تكون لغة في الحقو.

لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3028

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3029

3029 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أطْيَبُ طيبكم المسك". [حكم الألباني: صحيح: م (7/ 47)] • وأخرجه مسلم (2252) والترمذي (991) والنسائي (1905، 1906). 3159/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3029

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3030

3030 - عن الحصين بن وَحْوَح "أن طلحةَ بن البَراء مَرِضَ، فأتاه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعوده، فقال: إني لا أرى طلحةَ إلا قد حَدَثَ فيه الموتُ، فآذنوني به، وعَجِّلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبَس بين ظَهْرَيْ أهْلِهِ". [حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (3232)] • قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديثَ غير سعيد بن عثمان البَلَوِيِّ، وهو غريب. هذا آخر كلامه. والحصين بن وجوح: أنصاري له صحبة. ووحوح: بفتح الواو وسكون الحاء المهملة، وبعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضًا. وطلحة بن البراء: أنصاري له صحبة.

الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3030

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3031

3031 - عن عائشة، أنها حدثت: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت". [حكم الألباني: ضعيف: تقدم آخر الطهارة] • تخريجه تقدم برقم (348). قال أبو داود: حديث مصعب -يعني هذا الحديث- فيه خصال ليس العمل عليه. وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال. 3161/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3031

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3032

3032 - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ غَسَّلَ الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه. وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت؟ فقال: يجزيه الوضوء. هذا آخر كلامه. [حكم الألباني: صحيح] وقد أخرجه الترمذي (993) وابن ماجة (1463) من حديث سهيل بن أبي صالح بن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غسَّل ميتًا فليغتسل" ولفظ الترمذي: "مِنْ غسله الغسلُ، ومن حمله الوضوءُ" يعني الميت، وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وهذا آخر كلامه. وقد رواه أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان، وفي إسناده من لا يُحتج به. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال محمد بن المديني: لا أعلم في "من غسل ميتًا فليغتسل" حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله. وقال الشافعي في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه.

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3032

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3033

3033 - عن عائشة، قالت: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَبِّل عثمان بن مَظْعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تَسيل". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (989) وابن ماجة (1456). وفي حديث ابن ماجة "على خديه" وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: عاصم بن عبد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 3164/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3033

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3034

3034 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: "رأى ناس نارًا في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر". [حكم الألباني: ضعيف: الأحكام (142)] 3165/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3034

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book