Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2999

2999 - وعن أبي سعيد الخدري، قال: "لعن رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النائحة والمستمعة". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده: محمد بن الحسن بن عطية العَوْفي، عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعفاء. 3129/

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 2999

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3000

3000 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أهلِهِ عَلَيْهِ، فذُكر ذلك لعائشة، فقالت: وَهَلَ -تعني ابنَ عمر- إنما مَرَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على قبر، فقال: إنّ صَاحبَ هَذَا لَيُعَذَّبُ، وأهله يبكون عليه -ثم قرأت: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] ". [حكم الألباني: صحيح: الأحكام (28): ق] • وفي رواية "على قبر يهودي". وأخرجه مسلم (931، 932) والنسائي (1855، 1856).

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3000

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3001

3001 - وعن يزيد بن أوس، قال: "دخلت على أبي موسى، وهو ثقيل، فذهبتْ امرأتُه لتبكي، أو تَهُمُّ به، فقال لها أبو موسى: أما سمعتِ ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: بلى، قال: فسكتت، فلما مات أبو موسى، قال يزيد: لقيت المرأة، فقلت لها: ما قولُ أبي موسى لكِ: أما سمعتِ ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم سَكتِّ؟ قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَيْسَ مِنّا مَنْ سَلَقَ، وَمَنْ حَلَق، وَمَنْ خَرَّقَ". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (771): ق] • وأخرجه النسائي (1861، 1863، 1865، 1867). وامرأة أبي موسى: هي أم عبد اللَّه. وقد روي هذا الحديث عنها عن أبي موسى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخرجه النسائي أيضًا. 3131/

يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3001

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3002

3002 - وعن امرأة من المبايعات، قالت: "كان فيما أخذ علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المعروف -الذي أخذ علينا: أن لا نعصيه فيه- أن لا نَخْمِشَ وجهًا، ولا ندعو ويلًا، ولا نَشُقَّ جَيْبًا، وأن لَا ننْشُر شعرًا". [حكم الألباني: صحيح: الأحكام (35)] 3132/

امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3002

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3003

3003 - عن عبد اللَّه بن جعفر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصْنَعوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فإنَّهُ قَدْ أتاهُمْ أمْرٌ يشغَلُهمْ". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (1610 - 1611)] • وأخرجه الترمذي (998) وابن ماجة (1610). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الشافعي: وأُحِبُّ لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعامًا يُشبعهم. وقال غيره -بعد ذكر الحديث-: ولأن ذلك من البر والتقرب إلى الأهل والجيران، فكان مستحبًّا.

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3003

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3004

3004 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "رُمي رجلٌ بسهم في صَدْره، أو في حَلْقه فمات، فأُدْرِجَ في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: حسن] 3134/

جَابِرٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3004

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3005

3005 - وعن ابن عباس قال: "أمر رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلَى أُحدٍ: أن يُنزعَ عنهم الحديد والجلود، وأن يُدْفَنوا بدمائهم، وثيابهم". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (1515)] • وأخرجه ابن ماجة (1515). وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب، وفيه مقال. 3135/

ابْنِ عَبَّاسٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3005

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3006

3006 - وعن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يُغَسَّلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم". [حكم الألباني: حسن: الأحكام (55)] 3136/

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3006

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3007

3007 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ على حمزة، وقد مُثِّلَ به، فقال: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تأكُلَهُ العَافيَةُ، حتى يُحْشَرَ من بطونها، وقَلَّتِ الثيابُ وكثُرَتِ القتلَى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يُكَفَّنون في الثوب الواحد -زاد قتيبة: ثم يدفنون في قبر واحد- فكان رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسأل: أيُّهم أكثر قرآنًا؟ فيقدِّمه إلى القبلة". [حكم الألباني: حسن: الترمذي (1027)] وأخرجه الترمذي (1016)، وقال الترمذي، وقال غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. وفي حديث الترمذي "ولم يصلِّ عليهم" قال الدارقطني: تفرد به أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بهذه الألفاظ، ورواه عثمان بن عمر عن أسامة عن الزهري عن أنس، وزاد فيه حرفًا، لم يأت به غيره، فقال: "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" يعني حمزة، وقال في موضع آخر: لم ينقل هذه اللفظة غير عثمان بن عمر، وليس بمحفوظ. وقال البخاري: وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد. هذا آخر كلامه. فأما أسامة بن زيد: فهو الليثي، مولاهم المدني، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري. وأما عثمان بن عمر: فهو أبو محمد عثمان بن عمر بن فارس البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وجعل بعضهم الصلاة عليه -بمعنى الدعاء- زيادة خصوصية له، وتفضيلًا له على سائر أصحابه.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3007

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3008

3008 - وعنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بحمزة، وقد مُثِّلَ به، ولم يُصَلِّ على أحدٍ من الشهداء غيره". [حكم الألباني: حسن] 3138/

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3008

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3009

3009 - وعن جابر بن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قَتْلَى أحد، ويقول: أيُّهُمَا أكثرُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أُشير له إلى أحدهما قدمه في اللَّحد، وقال: أنَا شَهِيدٌ على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1343) والترمذي (1036) وابن ماجة (1514) والنسائي (1955). 3139/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3009

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #3010

3010 - وفي رواية: "يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب الواحد". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1347) والترمذي (1036) والنسائي (1955) وابن ماجة (1514). وفي حديث البخاري والترمذي: "ولم يصل عليهم" وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال النسائي: ما أعلم أحدًا تابع الليث -يعني ابن أسعد- من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد، واختُلف على الزهري فيه. هذا آخر كلامه. ولم يؤثِّر عند البخاري والترمذي تفرد الليث بهذا الإسناد، بل احتج به البخاري في صحيحه، وصححه الترمذي، كما ذكرناه.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 3 - أول كتاب الجنائز · Hadith 3010

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book