Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2871

2871 - عن عامر الشعبي قال: "كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم يُدْعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا، يختاره قبل الخمس". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • هذا مرسل، أخرجه النسائي (4145) بنحوه. 2992/

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2871

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2872

2872 - وعن ابن عون قال: "سألت محمدًا -يعني ابن سيرين- عن سهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصَّفِي، قال: كان يُضرب له بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد، والصَّفِي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • وهذا أيضًا مرسل. 2993/

ابْنُ عَوْنٍ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2872

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2873

2873 - وعن قتادة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا غزا كان له سهم صافٍ، يأخذه من حيث شاء، فكانت صَفِيَّةُ من ذلك السهم، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسه ضُرب له بسهمه، ولم يختر". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • وهذا أيضًا مرسل.

قَتَادَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2873

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2874

2874 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كانت صَفِيَّةُ من الصَّفِيّ". [حكم الألباني: صحيح] 2995/

عَائِشَةَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2874

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2875

2875 - وعن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك قال: "قدمنا خيبر، فلما فتح اللَّه تعالى الحصن ذُكِرَ له جمالُ صفية بنت حُييٍّ، وقد قُتل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سُدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فبنى بها". [حكم الألباني: صحيح: خ (2235)] زوجها: هو كنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيق. • وأخرجه البخاري (2235، 2893) ومسلم (1365). 2996/

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2875

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2876

2876 - وعن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: "صارت صفية لِدِحْيَةَ الكلبي، ثم صارت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (1957): ق] • وأخرجه البخاري (4255) ومسلم بإثر (84/ 1427) وابن ماجة (1957). 2997/

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2876

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2877

2877 - وعن ثابت -وهو البناني- عن أنس، قال: "وقع في سَهْم دِحْيَة جاريةٌ جميلة فاشتراها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبعة أرْؤُسٍ، ثم دفعها إلى أم سُليم تُصَنِّعها، وتهيئها، قال حماد -يعني ابن زيد- وأحسبه قال: وتعتد في بيتها: صفية بنت حيي". [حكم الألباني: صحيح: م (4/ 147)] • وأخرجه مسلم بإثر (87، 88/ 1427) ومطولًا، وابن ماجة (2272) دون قوله: "كم دفعها إلى أم سليم. . إلخ". 2998/

أَنَسٍ، ← ثابت -وهو البناني-

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2877

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2878

2878 - وعن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: "جُمِعَ السبيُ -يعني بخيبر- فجاء دحية فقال: يا رسول اللَّه، أعْطِني جاريةً من السبي، قال: اذْهَبْ فَخُذْ جَاريَةً، فأخذ صفية بنت حُصي، فجاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا نبيَّ اللَّه، أعطيت دحية -قال يعقوب، وهو ابن إبراهيم-: صَفِيَّةَ بنت حيي، سيدة قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك، قال: ادْعُوا بها، فلما نظر إليها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: خذْ جَاريَة من السَّبْي غيرَهَا، وأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتقها وتزوجها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (371) ومسلم بإثر (84، 85/ 1427) والنسائي (3342، 3343، 3380) والترمذي (1115) مختصرًا.

أَنَسٍ، ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2878

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2879

2879 - وعن يزيد بن عبد اللَّه -وهو ابن الشِّخِّير- قال: "كنا بالمِرْبَد فجاء رجل أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنَّكَ من أهل البادية، قال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعةَ الأديم التي في يدك، فناولناها، فقرأناها، فإذا فيها "من محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بني زُهَيْر بن أقيْشٍ: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسَهْمَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان اللَّه ورسوله، فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] • ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد اللَّه، وسمى الرجل النَّمِر بن تَوْلَت الشاعر صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقال: إنه ما مدح أحدًا ولا هجا أحدًا، وكان جوادًا، لا يكاد يمسك شيئًا، وأدرك الإسلام وهو كبير. والمربد: محلة بالبصرة، من أشهر محالها وأطيبها. وقوله: "وسهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسهم الصفي" السهم في الأصل: واحد السهام التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سمى ما يفوز به الفالج سهما، ثم كثر حتى سمى كل نصيب سهمًا. وقيل: كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم رجل، شهد الوقعة أو غاب عنها. والصفي: هو ما اصطفاه من عُرض المغنم قبل القسمة: من فرس أو غلام، أو سيف، أو ما أحب، وخمس الخمس، خص بهذه الثلاثة عوضًا من الصدقة التي حرمت عليه. وأقيش -بضم الهمزة وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وشين معجمة- حَيٌّ من عُكْل.

يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2879

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book