مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2810
2810 - عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال: قال لي النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمرة، لَا تَسْألِ الإمَارَةَ، فَإنكَ إن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ فِيهَا إلَى نَفْسِكَ، وَإنْ أُعْطيتَهَا عَنْ غير مَسْألَةٍ أُعِنْتَ عليها". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (19/ 1652) والترمذي (1529) والنسائي (5384) مختصرًا ومطولًا بنحوه. قال المهلب: فيه دليل على أن من تعاطى أمرًا وسَوَّلت له نفسه أنه قائم بذلك الأمر: أنه يُخذَل فيه في أغلب الأحوال، لأن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلًا لها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "وكل إليها" بمعنى: لم يُعَنْ على ما تعاطاه، والتعاطي أبدًا مقرون بالخذلان، وأن من دُعي إلى عمل أو إمامة في الدين فقَصَّر نفسه عن تلك المنزلة، وهاب أمر اللَّه: رزقه اللَّه المعونة، وهذا إنما هو مبني على أنه من تواضع للَّه رفعه اللَّه. وقال غيره: وقد اختلف العلماء في طلب الولاية مجردًا: هل يجوز أن يمنع؟ وأما إن كان لزرق يرتزقه، أو لتضييع القائم بها، أو خوفه حصولها في غير مستوجبها، ونيته في إقامة الحق فيها: فذلك جائز له.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2810
