Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

5,111 Hadith1879 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2833

2833 - وعن عوف بن مالك: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطي الآهِلَ حَظَّين، وأعطي العَزَبَ حظًا -زاد ابن المصفَّى: فدعينا، وكنت أُدعَى قبل عمَّار- فدعيت فأعطاني حظَّين، وكان لي أهل، ثم دُعي بعدي عمار بن ياسِرِ، فأعطيُ حظًا واحدًا". [حكم الألباني: صحيح]

عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2833

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2834

2834 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أنفُسِهِمْ، مَنْ ترَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ ترَكَ دَينًا أو ضَيَاعًا فإليَّ وعليَّ". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه ابن ماجة (45، 2416) ومسلم (867) مطولًا، والنسائي (1578، 1962). 2955/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2834

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2835

2835 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ كَلًّا فَإلَيْنَا". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2398) ومسلم (17/ 1619) والترمذي (1070، 2590) وابن ماجة (2415) والنسائي (1963). 2956/

أَبِي هُرَيْرَةَ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2835

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2836

2836 - وعن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "أَنا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ، فَأيُّما رَجلٍ مَاتَ وَتَركَ دَيْنًا فإليَّ، وَمَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه مسلم (867)، وانظر أبو داود (2954، 3343). 2957/

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2836

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2837

2837 - عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أُحُد -وهو ابن أربع عشرة- فلم يُجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خَمْسَ عشرة، فأجازه". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2664) ومسلم (1868) والترمذي (1361، 1711) والنسائي (3431) وابن ماجة (2543). 2958/

ابْنِ عُمَرَ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2837

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2838

2838 - عن سليم بن مُطير -شيخٍ من أهل وادي القُرى- قال: حدثني أبي مُطيرٌ: "أنه خرج حاجًّا، حتى إذا كان بالسويداء، إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً وحُضضًا فقال: أخبرني من سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وهو يَعِظُ الناسَ، ويأمرهم وينهاهم، فقال: يا أيها الناسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عطاءً، فإذا تَجاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى المُلْكِ وَكَانَ عَنْ دِين أحَدِكُمْ فَدَعُوه". [حكم الألباني: ضعيف: "تخريج مشكلة الفقر" (5)] السويداء هذه: على ليلتين من المدينة نحو الشام، والسويداء أيضًا: بلدة مشهورة قرب حران، وقد دخلتها وسمعت بها، والسويداء أيضًا: من قرى حوران من أعمال دمشق.

سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَی

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2838

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2839

2839 - وعن سليم بن مطير -من أهل وادي القُرى- عن أبيه، أنه حدثه قال: سمعت رجلًا يقول: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع، أمر الناس ونهاهم، ثم قال: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قالوا: اللهم نعم، ثم قال: إذا تَجَاحَفَتْ قُرَيشٌ المُلْكَ فيما بَيْنَها، وَعاد العَطَاء -أو كان- رُشًا فدعوه، فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد، صاحبُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". [حكم الألباني: ضعيف: المصدر نفسه] • ذو الزوائد: له صحبة، لا يعرف اسمه، وهو معدود في أهل المدينة. 2960/

أَبِيهِ ← سليم بن مطير من أهل وادي القرى

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2839

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2840

2840 - عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك الأنصاري: "أن جيشًا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمرُ يُعقِّب الجيوش في كل عام، فشُغل عنهم عمر، فلما مَرَّ الأجل قَفَل أهل ذلك الثَّغر، فاشتد عليهم وتواعدهم، وهم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: يا عمر، إنك غَفَلت عنا، وتركت فينا الذي أمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إعقاب بعض الغَزِيَّة بعضًا". [حكم الألباني: صحيح الإسناد] 2961/

عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ،

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2840

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2841

2841 - وعن ابنٍ لعَدِيّ بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز كتب: "إنَّ منْ سأل عن مواضع الفيء فهو ما حَكَم فيه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، جعل اللَّه الحقَّ على لسان عمر وقلبه، فَرَض الأعطية، وعقد لأهل الأديان ذمَّةً بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس، ولا مغنم فيه". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في رواته مجهول، عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، والمرفوع منه مرسل.

ابْنٌ لِعَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْکِنْدِيِّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2841

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2842

2842 - وعن أبي ذر، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ اللَّه وَضَعَ الحقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ". [حكم الألباني: صحيح: ق (108)] • وأخرجه ابن ماجة (108). وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه. 2963/

اَبِیْ ذَرٍّ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2842

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2843

2843 - عن مالك بن أَوْسِ بن الحدَثان، قال: "أرسل إليَّ عمر، حين تعالَى النهارُ، فجئتُه، فوجدته جالسًا على سرير، مفضيًا إلى رِماله، فقال، حين دخلت عليه: يا مالٍ، إنه قد دفَّ أهلُ أبياتٍ من قومك، وقد أمرتُ فيهم بشيء، فاقسم فيهم، قلت: لو أمرتَ غيري بذلك، فقال: خذه، فجاءه يَرْفَأ، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء يَرْفَا، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا -يعني عليًا- فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وارحمهما، قال مالك بن أوس: خُيِّلَ إليَّ أنهما قَدَّما أولئك النفر لذلك، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: اتَّئِدَا، ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشُدُكم باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لَا نُورَثُ، مَا ترَكنَا صَدَقَةٌ، قالوا: نعم، ثم أقبل على عليّ والعباس -رضي اللَّه عنهما- فقال: أنشدكما باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا نورث، ما تركنا صدقة؟ فقالا: نعم، قال: فإن اللَّه خص رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بخاصة لم يخص بها أحدًا من الناس، فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الحشر: 6]، فكان اللَّه أفاء على رسوله بني النضير، فواللَّه ما استأثَر بها عليكم، ولا أخذها دونكم، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأخذُ منها نفقة سَنة، أو نفقته ونفقة أهله سَنةً، ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبلَ على أولئك الرَّهْطِ فقال: أنشدكم باللَّه الذي بأذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعلي -رضي اللَّه عنهما- فقال: أنشدكما باللَّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، فلما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أبو بكر: أنا وليُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجئتَ أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا نورث، ما تركنا صدقة، واللَّه يعلم إنه لصادق بارٌّ راشدٌ تابع للحق، فوليها أبو بكر، فلما توفي قلتُ: أنا وليُّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ووليُّ أبي بكر، فوليتُها ما شاء اللَّه أن أليها، فجئتَ أنت وهذا، وأنتما جَمِيعٌ، وأمْرُئُ واحِدٌ، فسألتمانيها، فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهدَ اللَّه أن تلياها بالذي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك؟ واللَّه لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عَجَزْتمُا عنها فَرُدَّاها إليّ". [حكم الألباني: صحيح: "مختصر الشمائل" (341): ق] • أخرجه البخاري (3094) ومسلم (49/ 1757) والترمذي (1610) والنسائي (4141) مختصرًا.

مَالِکِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق #2844

2844 - وفي رواية قال: "وهما -يعني عليًا والعباس -رضي اللَّه عنهما- يختصمان فيما أفاء اللَّه على رسوله من أموال بني النَّضير". [حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله] • وأخرجه البخاري (3094) ومسلم (49/ 1757) والترمذي (1610) والنسائي (4141، 4148) مطولًا ومختصرًا. وفي لفظ للبخاري: "فأنا اكفيكهما". قال أبو داود: أراد أن لا يوقع عليه اسم قَسْم. قال بعضهم: ما أحسن ما قال أبو داود، وما أشبهه بما تأوله، واستدل بقول عمر: "فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد" فهذا يبين أنهما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرام كل واحد منهما التفرد به، ولا يجوز عليهما أن يكونا لهما في أسباب الولاية والحفظ، فرام كل واحد منهما التفرد به، ولا يجوز عليهما أن يكونا طلبناه بأن يجعله ميراثًا، وَيرُدُّه ملكا -بعد أن كانا سلماه في أيام أبي بكر، وتخليا عن الدعوى فيه- وكيف يجوز ذلك؟ وعمر يناشدهما اللَّه: هل تعلمان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نورث ما تركنا صدقة" فيعترفان به، والقوم الحضور يشهدون على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل ذلك؟ وكل هذه الأمور تولد ما قاله أبو داود. ويشبه أن يكون عمر -رضي اللَّه عنه- إنما منعهما القسمة احتياطًا للصدقة ومحافظة عليها، فإن القسمة إنما تجوز في الأموال المملوكة، ولو سمح لهما عمر بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن يتملكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم، ولا يقينهما في الدين، فرأى أن يتركها على الجملة التي هي عليها، ومنع أن تجول عليها السهام، فيوهم أن ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها، أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها عنه إلى الصدقة. واللَّه أعلم. وقد يحتمل ذلك وجهًا آخر، وهو: أن الأمر المفوَّض إلى الاثنين، الموكولَ إلى أمانتهما وكفايتهما أقوى في الرأي، وأدنى إلى الاحتياط من الاقتصار على أحدهما والاكتفاء به. قال: فروي: أن عليًّا غلب عليها العباسَ بعد ذلك، فكان يليها أيام حياته. ويدل على صحة هذا التأويل الذي ذهب إليه أبو داود: أن منازعة في عباسًا لم تكن من قِبل أنه كان يراها ملكًا وميراثًا: أن الأخبار لم تختلف عن علي: أنه لما أفضت إليه الخلافة، وخلُص له الأمر أجراها على الصدقة، ولم يغير شيئًا من سبيلها.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2844

Previous
234
Next

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · 10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91] · Hadith 2843

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book